Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5240

5240 حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه @ 255 @

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعًا ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي الثَّقَفِيَّ- ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5240

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5241

5241 وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا هو التفرق بالأبدان ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ويكون كان يفعل ذلك لأن الحديث يحتمله وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان رضي الله عنه الواجب فيه @ 256 @ ورأى عليه اليمين في ذلك بالله عز وجل ما بعته ذا ولا علمته ولا كتمته فأبى أن يحلف على ذلك وارتجع العبد فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ثم ذكر مثله فكان ما في هذا الحديث قد دلنا أن مذهب ابن عمر كان فيما أدركته الصفقة حيا أنه يكون من مال مبتاعه ولا يكون ذلك كذلك @ 257 @ إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة وإن لم يفارق بائعه ببدنه وكان حديث هشيم عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرنا ويكون معنى لا بيع بينهما حتى يفترقا أي لا بيع بينهما لا خيار فيه حتى يفترقا فإذا تفرقا قطع ذلك التفرق خيارهما فيه إلا بيع الخيار بمعنى فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو فقالت طائفة منهم هو بين قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع قد قبلت ذلك منك يكون للبائع الرجوع عن ما قال قبل قول المبتاع له قد قبلت ذلك منك ويكون للمبتاع قبول ذلك القول ما لم يفارق البائع ببدنه فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله له وقال قائلو هذا القول ولولا أن ذلك كذلك لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة وبعد مفارقته قائله له ببدنه وممن كان يقول هذا القول ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل أبو يوسف كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران فوافقه على ذلك في روايته إياه عن بشر بن الوليد ووافق أبا يوسف على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان @ 258 @ وقال آخرون من أهل العلم إن قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع له قد قبلت منك يكونان به مفترقين ويكون ذلك كمعنى قول الله عز وجل في الطلاق " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " النساء 130 فكأن الزوج إذا قال لامرأته قد طلقتك على كذا فقالت هي له قد قبلت ذلك منك صارا مفترقين الفرقة التي قال الله عز وجل وإن لم يتفرقا بأبدانهما فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها قد بعتك سلعتي بكذا فقال له الآخر قد قبلت ذلك منك يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال هذا القول وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن وقال آخرون الفرقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع لأن المساوم والمساوم قبل تعاقدهما البيع متساومان وليسا بمتبايعين وإنما يكونان متبايعين بعدما يتعاقدان البيع وهناك يجب لهما الخيار لا قبله وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي ويحتج فيه بما قد ذكرنا وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه لأنا قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى من قد بلغ ذلك الشيء وكان من أهله وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ومنه قول الله عز وجل " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " البقرة 231 ليس على معنى أنهن إذا استوفين آجالهن أمسكن بمعروف وإنما ذلك على قربهن بلوغ آجالهن ويدل على ذلك قول @ 259 @ الله عز وجل في الآية الأخرى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " البقرة 232 ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ومن ذلك ما يطلقونه مما قد حكاه لنا المزني عن الشافعي في تأويل الآية التي ذكرنا أن العرب تقول قد دخل فلان مدينة كذا لقربه منها وبقصده إلى دخولها وإن لم يكن في الحقيقة دخلها وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أراده فيه ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى عن نافع كيف هي

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5241

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5242

5242 فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي قد حدثنا قال حدثنا شجاع بن الوليد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار @ 260 @

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شجاع بن الوليد السكوني ← فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5242

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5243

5243 ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون خيار

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- ← بُنْدَارٌ ← ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5243

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5244

5244 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فكان ما رويناه من حديث عبيد الله هذا يرجع معناه إلى معنى ما رويناه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع قبله في هذا المعنى ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5244

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5245

5245 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني ابن أمية الأموي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع فكان ما في هذا الحديث كمثل ما في حديث يحيى وعبيد الله اللذين ذكرناهما قبله ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← إسماعيل يعني ابن أمية الأموي ← مُحْرِزٌ بُنُ الْوَضَّاحُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ← فوجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5245

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5246

5246 فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا عارم أبو النعمان يعني محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار @ 262 @

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عارم أبو النعمان يعني محمد بن الفضل السدوسي ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5246

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5247

5247 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار وربما قال بايع أو يقول أحدهما للآخر اختر

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5247

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5248

5248 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول اختر @ 263 @ فكان ما رواه أيوب عن نافع في ذلك كمثل ما رواه عليه من ذكرناه قبله عن نافع إلا أن فيه أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فاحتمل أن يكون ذلك على قول يقوله بعد البيع فيكون قد أوجب له خيارا لمن لم يكن له خيار قبله واحتمل أن يكون على خيار يتعاقدان البيع عليه ويشترطه أحدهما لصاحبه في البيع وهو أولى التأويلين به لأنه يرجع إلى إيجاب ما لم يكن للمقول له قبل ذلك ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن نافع غير من ذكرنا

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيَّ، ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5248

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5249

5249 فوجدنا المزني قد حدثنا قال حدثنا الشافعي عن سفيان قال حدثنا ابن جريج قال أملى علينا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان عن خيار فقد وجب

أملى علينا نافع ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← فوجدنا المزني قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5249

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5250

5250 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقد وجب البيع @ 264 @ قال أبو جعفر فكان معنى هذا قد دخل في معنى ما قد ذكرناه قبله ثم نظرنا هل رواه عن نافع غير من ذكرنا

سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5250

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5251

5251 فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره

ابْنُ وَهْبٍ، ← فوجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5251

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book