Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4930

4930 فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو فاطمة أعتق غلاما له عن دبر منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل له من مال غيره فقالوا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمان مئة درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك فإن كان فضل فعلى أقاربك فإن كان فضل فاقسم هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4930

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4931

4931 ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر منه فقال عمرو أرى أن زهيرا قال يقال له أبو مذكور لم يكن له مال غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت غلامك عن دبر منك قال نعم قال من يشتريه مني فابتاعه النحام بثمان مئة درهم فدفعها إليه فقال أنفق على نفسك فإن فضل عنك شيء فعلى أهلك فإن فضل شيء فعلى ذوي قرابتك فإن فضل شيء فهكذا وهكذا

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← ووجدنا يزيد بن سنان قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4931

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4932

4932 ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر ثم ذكر مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ووجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4932

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4933

4933 ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا محمد بن @ 451 @ عبد الله الأنصاري قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا بثمان مئة درهم ودفع ثمنه إلى مولاه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه قال أبو جعفر ففي أحاديث سفيان وزهير والليث وابن لهيعة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال مولى ذلك العبد أله مال غيره أو ليس له مال غيره وبيعه إياه لما وقف على أن لا مال له غيره ففي هذا ما يدل أن أحواله في تدبيره عبده إذا كان له مال غيره خلاف تدبيره إياه وليس له مال غيره ولم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لاختلاف الأحوال في ذلك وقد روي عن عطاء ما يدل أن مذهبه كان كذلك كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال حدثني أسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل أعتق جارية عن دبر أيطؤها قال نعم قال أيبيعها قال لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها @ 452 @ قال الشيخ فمن يطلق بيعه عن غير حاجة منه إلى ثمنه كان هذا الحديث حجة عليه وقد روي عن عطاء عن جابر أن المبيع من ذلك المدبر إنما هو خدمته لا رقبته

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← ووجدنا يزيد بن سنان قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4933

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4934

4934 كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر فكان في هذا الحديث أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر خدمته لا رقبته فقال قائل أفيجوز أن يقال في هذا باعه وإنما آجره فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن هذا مما قد يجوز أن يذكر بالبيع وإنما يراد منه الإجارة كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 453 @

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← عَبْدُ الْمَلِكِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْکُوفِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4934

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4935

4935 ما قد حدثناه يزيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع بياض الأرض لتحترث يبيع الرجل أرضه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← يَزِيدُ: ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4935

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4936

4936 ومما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها ولا يبيعها قال سليم فقلت له يعني الكراء قال نعم قال ففي هذا الحديث ذكر الإجارة @ 454 @ المنهي عنها بالبيع فكما جاز في هذا أن يطلق عليها اسم البيع احتمل أن يكون بيع خدمة المدبر أيضا كانت كذلك من إطلاق اسم البيع عليها وقد كشفنا عن حديث جابر هذا فوجدنا جابرا لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه عن رجل غيره ممن لا يعلم أهو من أصحابه أم من غيرهم وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سَعِيدُ بْنُ مِينَا، ← سليم بن حيان، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ومما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4936

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4937

4937 كما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر غندرا قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه @ 455 @ ثم وجدنا هذه القصة قد روي أنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدبر قد كان مات مولاه

جَابِرٍ ← عَمْرٌو ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4937

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4938

4938 كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا دبر مملوكا له ثم مات وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه @ 456 @

جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شَرِيكٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الأَصْبِهَانِيِّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4938

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4939

4939 وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك ثم ذكر بإسناده مثله

شَرِيكٌ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4939

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4940

4940 وكما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال مات ختن لعمر بن الخطاب وعليه دين له وله مدبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه ففيما روينا أن هذا البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر إنما كان بعد موت مولاه في الدين الذي كان على مولاه وقد قال جماعة من أهل المدينة منهم مالك بن أنس إن المدبر يباع بعد موت مولاه في دين مولاه وهم يمنعون مولاه من بيعه في حياته فإن كان الحديث إنما كان على ما في حديث شريك هذا فليس فيه ما يوجب إطلاق بيع المدبر في حياة مولاه وبعد هذا فهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الباب مما يحتج من يطلق بيع المدبر باضطراب بعض الأحاديث بأقل من هذا القدر قال في حديث بروع إنه قد اضطرب @ 457 @ عنده لأن بعض الناس يقول فيه معقل بن سنان وبعضهم يقول فيه معقل بن يسار وإن كنا ما وجدناه عن معقل بن يسار في رواية أحد وإذا كان هذا عنده اضطرابا كان ما ذكرناه في حديث المدبر بالاضطراب أولى وكان إذ وسعه فيما قال في حديث بروع تركه والأخذ بغيره كان من منع من بيع المدبر في حياة مولاه بالاضطراب الذي روي فيه لمن منع من ذلك أوسع ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله وهو الذي روى الحديث ما يدل على أن مذهبه كان أن لا يباع المدبر كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في أولاد المدبرة إذا مات مولاها لا يراهم إلا أحرارا وولدها ذلك منها كأنه عضو منها فهذا جابر يقول هذا وفي ذلك من قوله ما قد دل على أن @ 458 @ ليست معتقة بوصية لأن الموصى بعتقها إذا ولدت ولدا في حياة مولاها لا يجب عتاقه معها بعد موت مولاها ففي ذلك ما قد دل أن للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه ليس مع الموصى بعتقه ذلك العمل للوصية بعتقه وقد وكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيه إنما الصدقة عن ظهر غنى ففي ذلك ما يوجب عمل التدبير في المدبر في حياة مولاه ولا ينكر بيع من هذه سبيله وقد وجدنا عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ما يدل على المنع من بيع المدبر كما حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة بطن من بطون جهينة أنه قال أنكح سيد جدتي جدتي عبدا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها وولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتاقها وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع @ 459 @ عن ابن عمر قال ولد المدبرة بمنزلتها وكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال المعتقة عن دبر ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ففي هذا الحديث من عثمان وابن عمر ما قد دل على أن مذهبهما كان في المدبرة المذهب الذي ذكرناه عن جابر فيها وهذا القول في المنع من بيع المدبرة قد قال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة الحجاز كمالك وذويه والله عز وجل نسأله التوفيق

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شَرِيكٌ، ← خلف بن هشام، ← محمد بن علي بن داود ← وكما قد

Previous
12
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4940

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book