4936 ومما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها ولا يبيعها قال سليم فقلت له يعني الكراء قال نعم قال ففي هذا الحديث ذكر الإجارة @ 454 @ المنهي عنها بالبيع فكما جاز في هذا أن يطلق عليها اسم البيع احتمل أن يكون بيع خدمة المدبر أيضا كانت كذلك من إطلاق اسم البيع عليها وقد كشفنا عن حديث جابر هذا فوجدنا جابرا لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه عن رجل غيره ممن لا يعلم أهو من أصحابه أم من غيرهم وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4936
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
