Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4904

4904 حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية فإن أبى الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل واحدة منهن ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا

اَبِیْ شُرَیْحِ الْخُزَاعِیِّ ← سفيان بن أبي العوجاء ← الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4904

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4905

4905 وما قد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن ابن إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله @ 427 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية فكان معقولا في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه كما أخذه الدية لا عفو معه ففسد بذلك هذا القول أيضا ثم ثلثنا بما قال الأوزاعي من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا وهي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه وكان معقولا أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك ففسد بذلك هذا القول أيضا ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى وهو القصاص وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل ومن له الدم جميعا بذلك والله نسأله التوفيق @ 428 @

أَبِي شُرَيْحٍ ← سفيان بن أبي العوجاء ← الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← عَبَّادٍ يَعْنِي: ابْنَ الْعَوَّامِ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4905

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book