Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4776

4776 كما قد حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال دعا رجل من الأنصار عليا وعبد الرحمن بن عوف فأصابوا من الخمر يعني قبل أن تحرم فقدموا عليا في صلاة المغرب فقرأ " قل يا أيها الكافرون " الكافرون 1 فخلط فيها فنزلت " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " قال فعقلنا بذلك أن السكر الذي يسمى صاحبه سكرانا ويدخل @ 238 @ في أحكام أهله هو الذي جعله أبو يوسف سكرانا بما يحدث فيه بالسكر لا السكران الآخر الذي جعله أبو حنيفة سكرانا بالأحوال التي ذكرها مما يحدث فيه فقال قائل هذا حديث منقطع ليس مما ينبغي أن يحتج في هذا الباب بمثله فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه @ 239 @ وإن كان منقطعا في رواية الفريابي عن سفيان فإن غيره من رواة سفيان قد رفعه منهم عبد الرحمن بن مهدي وغيره فذكروه عن أبي عبد الرحمن عن علي وقد رواه أبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب مرفوعا كما ذكرنا

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4776

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4777

4777 مما ناولناه أحمد بن شعيب في كتابه بخطه أمرنا بانتساخه لي حدثنا به فكان فيه أن أحمد بن سعيد يعني الرباطي أخبره قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن سعد الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا فأكلنا وسقانا من الخمر فأخذت فينا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت " قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون " ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله عز وجل " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فعاد هذا الحديث متصل الإسناد ولما وقفنا على السكران الذي تزول به أحكامه عن أحكام الأصحاء ويرجع إلى خلافها من أحكام أضدادهم التمسنا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى أيضا

به فكان فيه ← مما ناولناه أحمد بن شعيب في كتابه بخطه أمرنا بانتساخه لي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4777

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4778

4778 فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر الغنوي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني قال له ارجع فلما كان من الغداة أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال ما تقولون في ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا فقالوا يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر ما عقله شيئا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنى وقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عنه فقالوا كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة @ 241 @ فكان في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله قوم ماعز عنه هل تنكرون من عقله شيئا ولم يخصص في ذلك سببا مما ينكر به عقله من سكر ومن غيره عقلنا بذلك أنه إذا أنكر من عقله شيء خرج به من أحكام الأصحاء المقبولة إقراراتهم إلى من سواهم ممن لا يقبل إقراره وأنه يستوي في ذلك حكم الأسباب التي بها ينكر من عقول أصحابها ما ينكر من الجنون ومن غيره وفي ذلك دخول السكر في ذلك المعنى ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر ماعز ما يزيد على ما في هذا الحديث

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْغَنَوِيُّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فوجدنا فهد بن سليمان قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4778

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4779

4779 وهو ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثني يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ثم جاءه فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله عز وجل وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول @ 242 @ الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مما أطهرك قال من الزنى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فسأل أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان في هذا الحديث الكشف عن أحوال ماعز التي بها يندفع @ 243 @ عنه إقراره بالزنى ووجوب الحد به عليه وأن السكر منها وأن ذلك السكر هو السكر الذي ذكرناه عن أبي يوسف لا السكر الذي ذكرناه عن أبي حنيفة وفي ذلك ما قد دل على أن السكران الذي معه التخليط الذي لا يملكه من نفسه فيدخل بذلك في أحكام من معه ذلك التخليط بالجنون فيكون في أحكامه فيما كان سببه السكر كالمجنون في أحكامه مما يشبه الجنون الذي هو به ثم طلبنا الوجه في ذلك من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال أتي عمر بن عبد العزيز بسكران فقيل إنه طلق امرأته فكان رأي عمر أن يجلده وأن يفرق بينه وبينها فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر هذا يخبرني عن عثمان فجلده ورد امرأته قال الزهري فذكرته لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون @ 244 @ فقال قائل فقد رويت عن عثمان ما قد رويته في هذا الباب ورويت فيه عن معاوية ما يخالفه فيه وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام فذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال سمعت إبراهيم عن عابس بن ربيعة أن عليا عليه السلام قال من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه @ 245 @ وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه @ 246 @ وكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي رويناه عن علي وعن معاوية ليس بمخالف لما رويناه عن عثمان مما ذكرنا لأن العتة قد يكون من الجنون وقد يكون من السكر كما يكون من الجنون فعاد معنى قولهما في ذلك إلى قول عثمان فيه فقال قائل إن السكران وإن كان قد ذهب عقله بسكره فهو الذي أدخل السكر على نفسه بفعله فلم يكن إذ كان كذلك كالمجنون الذي دخل عليه الجنون من غير فعله فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا رأينا المجنون لا تختلف أحكامه في حال جنونه باختلاف أسباب جنونه في أن يكون بأفعاله وفي أخذه أشياء كانت أسبابا لذهاب عقله وفي حدوث الجنون به مما لا سبب له فيه في لزوم أحكام المجانين إياه في سقوط الفروض عنهم وفي ارتفاع العمد عنهم في جناياتهم في القتل حتى لا يكون عليهم فيه قود وحتى يكون ديات من قتلوا على عواقلهم ولما كان ذلك كذلك وكان المراعى في ذهاب عقول الأصحاء ذهاب عقولهم لا الأسباب التي كانت أسبابا لذهاب عقولهم كان كذلك السكران يكون عليه ذهاب عقله لا السبب الذي كان به ذهب عقله فيكون بذهاب عقله له حكم من لا عقل له ولا يراعى في ذلك اختلاف أسباب ذهاب عقله ومثل ذلك أيضا ما قد أجمع @ 247 @ عليه في الصحيح المطيق للصلاة قائما الذي فرض الله عز وجل عليه أن يصليها كذلك لو كسر رجله حتى عاد عاجزا عن القيام للصلاة وأن يصليها كذلك أن فرضه أن يصليها قاعدا على ما يطيق صلاتها عليه وأن ذلك مما يكون حكمه فيه في العجز عن القيام وصلاته كذلك في حكم العجز عن القيام بما يحل به مما يعيده إلى تلك الحال من أفعال الله جل وعز به ثم من أفعال عباده مثله به وأنه لا يجب عليه قضاء الصلاة قائما وإن عاد إلى القدرة على ذلك وفيما ذكرنا دليل على أن طلاق السكران وسائر أقواله وسائر أفعاله يعود إلى أحكام أقوال ذاهبي العقول سواه وإلى أحكام أفعال ذاهبي العقول سواه وهذا خلاف ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يقولونه فيه وخلاف ما كان مالك يقوله فيه من إجازتهم طلاقه غير أن مالكا قال لو علمت أنه لم يكن يعقل ما أجزت طلاقه فكأنه أعذر من غيره في ذلك لا أنه قد كان يلزمه أن لا يطلق بالشك حتى يعلم باليقين وجوب الطلاق لأن ما علم يقينا لم يرتفع إلا بما يزيله يقينا كذلك فرائض الله عز وجل على عباده في صلواتهم وفيما سواها من عباداتهم وما رأينا فقيها ممن ينسب إليه النظر من أهل الفرق إلا على ما ذكرناه وهو القول عندنا الذي لا يجوز خلافه ولا يسع ذا فهم أن يتقلد غيره والله نسأله التوفيق

Previous
1
Next

أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← غَيْلاَنَ بْنَ جَامِعٍ ← أَبِي ← يَحْيَی بْنُ يَعْلَی بْنِ الْحَارِثِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَوْزَجَانِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وهو ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4779

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book