Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4466

4466 حدثنا فهد حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " المائدة 49 قال كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية @ 315 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4466

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4467

4467 وحدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الآيات في المائدة " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير وذلك أن قتلى بني النضير وكان لهم شرف يودون الدية كاملة وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فجعل الدية سواء والله أعلم أي في ذلك كان قال أبو جعفر يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر فقال قائل فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول @ 316 @ هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عبد الرحمن بن صالح الأسدي ← أحمد بن داود بن موسى

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4467

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4468

4468 وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا يوسف القطان حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من بني قريظة وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة أدوا مئة وسق تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " والقسط النفس بالنفس ثم نزلت " أفحكم الجاهلية يبغون " @ 317 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكٍ، ← عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- ← يُوسُفُ الْقَطَّانُ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4468

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4469

4469 وما قد حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا علي بن صالح ثم ذكر هذا الحديث بإسناده ومتنه قال ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا في الدية وهذا اختلاف شديد فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين جميعا من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوجب القود ومن القصاص بقتلاهم القتل الذي يوجب القود فأنزل الله هذه الآية في السبين جميعا فسوى بينهم في الديات وسوى بينهم في تكافؤ الأنفس ووجوب القصاص فيها وقد قال قائل إن ديات المعاهدين أربعة آلاف درهم واحتج لذلك بما قد حدثنا يونس حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان في دية المعاهد بأربعة آلاف درهم @ 318 @ قال أبو جعفر وصدقه هذا هو صدقة بن يسار ويقال إن أصله من خراسان فسكن المدينة وقطنها وأخذ الناس عنه فممن أخذ عنه مالك بن أنس وغيره فكان من الحجة على هذا القائل في هذا المعنى لمخالفته فيه ما قد روي عن عثمان في ديات المعاهدين مما يخالف مالك كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا يوسف بن إبراهيم العثري ويعقوب بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العهد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم وقد دل على أن ما في هذا الحديث عن عثمان أولى مما في الحديث الأول عنه إذ ما في الحديث الأول إنما هو عن سعيد عن عثمان وقد روي عن سعيد من قوله في هذا المعنى ما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا إسماعيل بن هود الواسطي @ 319 @ حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار ثم قد وافق سعيد بن المسيب على هذا القول غير واحد من التابعين كما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم @ 320 @ وكما حدثنا أحمد حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا منصور بن أبي الأسود عن مطرف عن الشعبي قال دية اليهودي والنصراني سواء هكذا في كتابي وكما حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا دية المسلم والنصراني سواء وكان في حديث ابن عباس الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب ما قد دل على نفي حديث سعيد عن عثمان في دية المعاهد أنها أربعة آلاف لأن في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على الحق فجعل الدية سواء فدل على أنه قد رد الدية لهم جميعا إلى الدية كاملة أو رد الدية كاملة إلى نصف الدية ففي ذلك نفي الأربعة آلاف أن تكون دية للمعاهد @ 321 @ ثم رجعنا إلى كشف المعنى في هذا الاختلاف فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " النساء 92 ثم أتبع ذلك بقوله " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " فكان الله جل جلاله فيما تلونا من قتل المؤمن خطأ الدية التي ذكرها في هذه الآية وتحرير الرقبة التي ذكرها فيها ثم جعل فيمن كان بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة أيضا فسوى بينهما في الكفارة الواجبة فيهما فكان معقولا بذلك أن يستويا جميعا في الدية إذ كان الخطاب بالواجب في المسلم المقتول خطأ وفي ذي الميثاق المقتول خطأ سواء ولم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيئا أحسن من حديث روي عن عمرو بن شعيب فيه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4470

4470 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى @ 322 @ فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها في ذي الميثاق ما هي وإن كان بخلاف ذلك كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومن القائلين بأن الواجب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه ومن القائلين في دياتهم أنها أربعة آلاف الشافعي غير أنه قد روي عن الزهري في ذلك ما قد حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم @ 323 @ ففي هذا أيضا ما قد وكد ما ذهب إليه الذين سووا بين الديات في المسلمين والمعاهدين وبالله التوفيق

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← ابن أبي داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4470

Previous
1
Next

عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← الْقَاسِمُ بْنُ زَکَرِيَّا ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4469

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book