Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4470

4470 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى @ 322 @ فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها في ذي الميثاق ما هي وإن كان بخلاف ذلك كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومن القائلين بأن الواجب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه ومن القائلين في دياتهم أنها أربعة آلاف الشافعي غير أنه قد روي عن الزهري في ذلك ما قد حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم @ 323 @ ففي هذا أيضا ما قد وكد ما ذهب إليه الذين سووا بين الديات في المسلمين والمعاهدين وبالله التوفيق

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← ابن أبي داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4470

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4471

4471 حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته قال أبو جعفر فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله قبل عصمة النكاح فإن عصمة النكاح هاهنا هي العقدة ومنها قول الله عز وجل " ولا @ 325 @ تمسكوا بعصم الكوافر " الممتحنة 10 أي لا تحبسوهن زوجات لكم وأطلقوهن وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما كان بعد عصمة النكاح فمعناه أي ما كان بعد عقدته فهو لمن أعصمه أي لمن جعل له لأنه يقال أعصمت فلانا إذا جعلت له شيئا يعتصم به أي يلجأ إليه ويغنى به عن طلب مثله ثم تأملنا هذا الحديث فكان أحسن ما حضرنا فيه أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس فلا يطيب لوليها ما حبي ولا ما وعد به في ذلك إذ كان إنما قصد إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها لأن الذي يملك بتلك الخطبة هو بضعها لا ما سواه والعوض من ذلك البضع والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه في حكمه بملكه من يملك ذلك البضع وهو المرأة دون ما سواها وكان مثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال لابن اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فحاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا ذلك عليه أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل تأتيه هديته فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الهدية إليه لولايته التي أهدي @ 326 @ إليه من أجلها إلى ولايته التي يتولاها فمثل ذلك ما في هذا الحديث من رد الحباء والعدة إلى السبب الذي كانا من أجله وهو البضع الملتمس تزويجه فجعلا للمرأة ولم يجعلا للمخطوب إليه إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لا له فأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث وأحق ما أكرم عليه ابنته وأخته فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به لذلك طيبا له ولما لم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام من الذي حباه ووعده لم يطب له ما أكرم به من ذلك ولم يسعه احتباسه لنفسه وكان أولى به منه من أكرم به من أجله ليوصل بذلك إلى ما يلتمس منه والله عز وجل نسأله التوفيق فارغة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4471

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4472

4472 ما قد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه @ 329 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4472

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4473

4473 وحدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فنظرنا في هذا الحديث فوجدنا ابن أبي مليكة لم يأخذه عن ابن عباس سماعا وإنما أخذه عنه بكتابه به إليه

ابْنِ عَبَّاسٍ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4473

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4474

4474 كما قد حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا خالد بن نزار @ 330 @ الأيلي أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس إن امرأتين كانتا في بيت تخرزان حصيرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة حداث فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتب إلي ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى أناس من الناس دماء ناس وأموالهم فادعها فاقرأ عليها هذه الآية " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " آل عمران 77 فقرأت عليها الآية فاعترفت قال نافع وحسبت أنه قال فبلغ ذلك ابن عباس فسره فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث إنما حدث به ابن أبي مليكة عن كتاب ابن عباس به إليه لا عن سماعه إياه منه ثم نظرنا هل روي ذلك عن ابن عباس بمعنى أقوى من معنى @ 331 @ المكاتبة

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، ← خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ، ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4474

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4475

4475 فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن عبد الله بن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة على ما ادعى عنده فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب بالله الذي لا إله إلا هو فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد فعلت ولكن الله قد غفر لك بقولك لا إله إلا الله @ 332 @ فوقفنا بهذا الحديث على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة على ما ادعاه عنده وأنه لما لم يكن له بينة استحلف له المطلوب على ما استحلفه له عليه فكان هذا عن ابن عباس أقوى من الحديث الأول وكان فيه ما يدل على أن ما في الحديث الأول مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فدل ذلك على أن البينة مطلوبة من الطالب كاليمين مطلوبة من المطلوب وقد روي هذا المعنى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق ابن عباس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← أَبِي يَحْيَى ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4475

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4476

4476 كما حدثنا فهد وهارون بن كامل قالا حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " آل عمران 77 الآية كلها فمر عليه الأشعث بن قيس فقال بم يحدثكم ابن مسعود قالوا حدثنا بكذا وكذا قال صدق والله إن نزلت هذه الآية في وفي @ 333 @ صاحب لي كان بيني وبينه بئر في أرض فقال هي لي فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصمنا إليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من شهود فقلت لا فقال لصاحبي احلف فحلف فعند ذلك نزلت هذه الآية

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ← الْاَعْمَشِ ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← فهد وهارون بن كامل ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4476

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4477

4477 وكما قد حدثنا محمد بن سنان الشيزري حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا المسعودي عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله تعالى يوم يلقاه وهو عليه غضبان ثم قرأ عبد الله " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " إلى آخر الآية فقال الأشعث بن قيس نزلت هذه الآية في كان بيني وبين رجل مماراة على أرض فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينتك فقلت ليس لي بينة قال فيحلف قلت إذا يذهب مالي فنزلت هذه الآية " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا "

عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ← الْمَسْعُودِيِّ ← صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الشَّيْزَرِيُّ، ← وكما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4477

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4478

4478 وكما حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد الله بن وهب حدثني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن أبا الزبير أخبره @ 335 @ عن عدي بن عدي عن أبيه أنه قال أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال أحدهما هي لي وقال الآخر هي لي حزتها وقبضتها فقال فيها اليمين للذي بيده الأرض فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال كان له الجنة

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← بحر بن نصر ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4478

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4479

4479 وكما حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم حدثنا الحارث بن سليمان الكندي حدثني كردوس الثعلبي عن أشعث بن قيس الكندي أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي يا رسول الله أرضي اغتصبنيها أبو هذا فقال للكندي ما تقول قال أقول إنها أرضي وفي يدي ورثتها من أبي فقال للحضرمي هل لك بينة قال لا ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه قال فتهيأ @ 336 @ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم فردها الكندي

أشعث بن قيس الكندي ← كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ ← الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4479

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4480

4480 وكما حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان ثم ذكر هذا الحديث بإسناده وقد كنا ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث وائل بن حجر في خصومة امرئ القيس بن عابس مع ربيعة بن عيدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للطالب منهما بينتك وقوله للطالب أيضا لما قال في يمينه أيطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها له منه أن يذهب بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ليس لك إلا ذلك وفيما ذكرناه في هذا الباب قيام الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب البينة على المدعي وبوجوب اليمين على المدعى عليه والله عز وجل نسأله التوفيق @ 337 @

الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4480

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4481

4481 ما قد حدثناه يزيد بن سنان حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان الثوري حدثنا معن بن عبد الرحمن عن القاسم قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد فالقول ما قال البائع أو يترادان @ 338 @

الْقَاسِمِ، ← مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4481

Previous
192021
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book