Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4471 chevron_right


4471 حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته قال أبو جعفر فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله قبل عصمة النكاح فإن عصمة النكاح هاهنا هي العقدة ومنها قول الله عز وجل " ولا @ 325 @ تمسكوا بعصم الكوافر " الممتحنة 10 أي لا تحبسوهن زوجات لكم وأطلقوهن وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما كان بعد عصمة النكاح فمعناه أي ما كان بعد عقدته فهو لمن أعصمه أي لمن جعل له لأنه يقال أعصمت فلانا إذا جعلت له شيئا يعتصم به أي يلجأ إليه ويغنى به عن طلب مثله ثم تأملنا هذا الحديث فكان أحسن ما حضرنا فيه أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس فلا يطيب لوليها ما حبي ولا ما وعد به في ذلك إذ كان إنما قصد إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها لأن الذي يملك بتلك الخطبة هو بضعها لا ما سواه والعوض من ذلك البضع والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه في حكمه بملكه من يملك ذلك البضع وهو المرأة دون ما سواها وكان مثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال لابن اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فحاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا ذلك عليه أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل تأتيه هديته فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الهدية إليه لولايته التي أهدي @ 326 @ إليه من أجلها إلى ولايته التي يتولاها فمثل ذلك ما في هذا الحديث من رد الحباء والعدة إلى السبب الذي كانا من أجله وهو البضع الملتمس تزويجه فجعلا للمرأة ولم يجعلا للمخطوب إليه إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لا له فأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث وأحق ما أكرم عليه ابنته وأخته فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به لذلك طيبا له ولما لم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام من الذي حباه ووعده لم يطب له ما أكرم به من ذلك ولم يسعه احتباسه لنفسه وكان أولى به منه من أكرم به من أجله ليوصل بذلك إلى ما يلتمس منه والله عز وجل نسأله التوفيق فارغة

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4471

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
  • أَبِيهِ
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • حجاج بن محمد
  • أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books