Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4240

4240 حدثنا فهد بن سليمان حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صالح بن محمد قال أبو جعفر وهو ابن زائدة قال دخلنا أرض الروم مع مسلمة بن عبد الملك فغل رجل فبعث مسلمة إلى سالم فقال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه وكان في متاعه أراه قال مصحف فسأل سالما فقال بيعوه وتصدقوا بثمنه

أبو جعفر وهو ابن زائدة ← صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیُّ ← أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4240

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4241

4241 وحدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا @ 447 @ عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة قال كنت مع مسلمة بن عبد الملك ومعه سالم بن عبد الله بن عمر فأتي برجل قد غل فحدثه سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غل فأحرقوا متاعه واضربوه فجمع مسلمة متاعه فأحرقه إلا مصحفا كان فيه

صالح بن محمد بن زائدة ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4241

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4242

4242 وحدثنا يوسف بن يزيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني صالح بن محمد قال كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو فوجد إنسانا قد غل فدعى سالم بن عبد الله فسأله عن ذلك فقال حدثني أبي @ 448 @ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه قد غل فاضربوه وأحرقوا متاعه فوجد في رحله مصحفا فسئل سالم عن ذلك فقال بيعوه وتصدقوا بثمنه

صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← سعيد بن منصور ← يوسف بن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4242

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4243

4243 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا عبد العزيز بن محمد ثم ذكره بإسناده ومتنه قال أبو جعفر فاختلف موسى بن إسماعيل ونعيم بن حماد على الدراوردي في إسناد هذا الحديث فلم يذكر موسى فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمر أباه عمر وذكره نعيم في إسناده واختلفا فيما يفعل به بعد إحراق رحله فقال موسى في حديثه واضربوا عنقه وقال نعيم في حديثه واضربوه وأولى الحديثين عندنا في هذا الباب ما رواه موسى عليه لأنه الذي في أيدي الناس عن الدراوردي من غير حديثهما ولما كان ذلك كذلك وكان في حديثه الأمر بضرب عنقه وإحراق متاعه للغلول الذي كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الحديث ولا وجدنا أحدا من فقهاء الأمصار عليه غير مكحول فإنا وجدنا عنه في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول حدثنا يزيد بن يزيد يعني ابن جابر الأزدي @ 449 @ عن مكحول وغيره قالوا إذا وجد الغلول في رحل الغازي أحرق متاعه وإن كان مذهب أصحاب أهل الحديث في صالح بن محمد هذا تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لها فتأملنا حديثه هذا هل نجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه أم لا فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا " المائدة 38 فأخبر عز وجل أن الذي أمر به فيهما من قطع أيديهما جزاء لما كان منهما وفي ذلك ما قد دل أن لا جزاء لهما فيما كان منهما غير قطع أيديهما وكان ذلك على سرقتهما ما هو مال لغيرهما لا حظ لهما فيه وكان الغال من الغنائم غالا لشيء له فيه حظ فكان معقولا أنه إذا كان غير واجد على من كان منه ما ذكر في الآية أنه ليس فيه إحراق رحله كان إذا كان له فيه حظ أحرى أن لا يجب عليه في غلوله منه إحراق رحله فانتفى بما ذكرنا أن يكون عليه في غلوله إحراق رحله ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من الوجوه المقبولة أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس وفي ذلك ما ينفي أن يكون دمه يحل بما سوى هذه الأشياء الثلاثة وكان ما ذكر في @ 450 @ الحديث الأول من ضرب عنقه فيه غير هذه الثلاثة الأشياء فكان فيما رويناه من هذه الآثار المقبولة ما قد نفى ذلك فقال قائل فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه الآثار المقبولة فلحق بها فكان جوابنا له في ذلك أن ما ذكر من ذلك محتمل غير أنا لم تقم الحجة علينا أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان منه في تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقه فيها وكان الحظر عندنا على حاله حتى تقوم الحجة علينا بإطلاق شيء مما في ذلك الحظر فنطلقه وبالله التوفيق بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء العاشر من بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها ويليه الجزء الحادي عشر وأوله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4243

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book