Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3947

3947 كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه أو من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه

حُذَيْفَةَ ← أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ*، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3947

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3948

3948 وحدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا عيسى بن سليمان السرزي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها أو قال لا يبارك له في ثمنها

حُذَيْفَةَ ← أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ*، ← يوسف بن ميمون ← أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← عيسى بن سليمان السرزي ← مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الشَّيْزَرِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3948

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3949

3949 وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه مما قد كان ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول " وبارك فيها وقدر فيها أقواتها " فصلت 10 يعني الأرض فكان من باع دارا أو عقارا فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه فعاقبه بأن جعل ما استبدله به يعني من ما سواه من الآدر والعمارات غير مبارك له فيه والله عز وجل نسأله التوفيق @ 102 @

سعيد بن حريث، ← عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3949

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3950

3950 حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني قال حدثنا علي بن صالح بن حي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على يعني ظهره قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد سبعة من قريش قال @ 103 @ عبد الله فوالذي أنزل الكتاب لقد رأيتهم جميعا يوم بدر في قليب واحد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث وضع الشقي المذكور فيه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد الفرث والدم اللذين وضعهما عليه وتمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على صلاته حتى أتمها فقال قائلون ففي هذا دليل أن أرواث ما يؤكل لحمه لا يفسد الصلاة بالثوب الذي أصابته ولا بإصابته الأبدان وأنه بخلاف النجاسات من الدماء المسفوحات من الأنعام ومن ما سواها وبخلاف أرواث ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال وبخلاف غائط بني آدم وأبوالهم وتعلقوا في ذلك بما روي عن عبد الله بن مسعود من امتثاله ذلك من نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم عن منصور وخالد عن ابن سيرين @ 104 @ عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم فلم يعد الصلاة قال أبو جعفر وهذا المذهب قد ذهب إليه غير واحد من أهل العلم منهم مالك والثوري والحسن بن صالح وزفر بن الهذيل ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقولون إن ذلك نجس وإنه في حكم دماء الأشياء التي هو منها وكان مما احتج به الذاهبون إلى قولهم هذا على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم ذلك من حديث ابن مسعود الذي وصفنا أن حديث ابن مسعود ذلك إنما رواه كما ذكروا علي بن صالح عن إبي إسحاق وقد خالفه زكريا بن أبي زائدة وشعبة بن الحجاج فروياه عن أبي إسحاق بخلاف ذلك

عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، ← خالد يعني ابن مخلد القطواني ← أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3950

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3951

3951 كما حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف بن @ 105 @ عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس عند البيت وقد نحروا جزورا بالأمس قال أبو جهل أيكم يذهب إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يقبل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جارية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقرش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع فلم أحفظه والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا في القليب قليب بدر

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3951

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3952

3952 وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقريش قعود وسلى جزور قريب منه فلما سجد قالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره فكأنهم هابوه فقال عقبة بن أبي معيط أنا فقام فألقاه على ظهره وهو ساجد فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة عليها السلام وهي جارية فألقته عن ظهره قال عبد الله فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قرشي غير يومئذ قال اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بأمية بن خلف قال عبد الله فلقد رأيتهم قلبوا يوم بدر جميعا ثم @ 107 @ سحبوا حتى ألقوا في القليب غير أبي جهل أو أمية فإنه كان رجلا بدينا فتقطع

عَبْدُ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3952

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3953

3953 وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله قالوا فكان في حديثي زكريا وشعبة أن الذي جعله ذلك الشقي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان سلى ناقة منحورة وهو الذي يكون فيه ما حامل به مما لا دم فيه ولا فرث ومما هو كسائر لحمها ولا اختلاف بين أهل العلم أن من كان في كمه لحم ناقة مذكاة لا دم ولا روث فيه فصلى وهو حامله كذلك أن صلاته جائزة وإذا كان هذا الاختلاف في هذا الحديث كما ذكرنا أن يحمل ما رواه اثنان عليه أولى بالصحة مما رواه واحد عليه وإن كان رواته @ 108 @ جميعا عدولا أئمة حفاظا أثباتا وإن جعلت الروايتان متكافئتان لم تكن واحدة منهما أولى من الأخرى وكانتا لما تضادتا ارتفعتا وصار ما فيه هذا الاختلاف من الأرواث من الأشياء المأكولة لحومها كما لا حديث فيه وأما ما روي فيه عن ابن مسعود من حديث يحيى بن الجزار فقد يحتمل أن يكون ذلك لم يكن له من المقدار ما يفسد به الصلاة إذ كان قليل الدم في ذلك خلاف كثيره عند كثير من أهل العلم ممن يقول بالمقالة الثانية من المقالتين اللتين ذكرناهما ثم رجعنا إلى طلب الأولى من هذين القولين بالنظر الصحيح المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم الأشياء المختلف فيها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فوجدنا الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة وأن وقوعها في المياه يفسدها وإن أصابتها الثياب تجستها كدماء بني آدم في ذلك ولم يكن لأكل لحوم ما هي راجعة إلى حكم لحومها وجعلت راجعة إلى حكم دمائها فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك أرواثها لا تجب طهارتها بطهارة لحومها وأن يكون أرواثها كدمائها وكغائط بني آدم ودمائهم في نجاستها فهذا النظر في هذا الباب فقال قائل فإن الناقة المذكورة في حديث ابن مسعود الذي ذكرت إنما نحرها الوثنيون الذين لا تحل ذبائحهم ولا يكون معه ذكاة فسلاها كسلى ناقة ميتة ففي هذا الحديث حجة عليهم لمن يذهب إلى أن من صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو وهو حامل @ 109 @ نجاسة من ميتة أو من غيرها أن صلاته جائزة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن تلك الناقة قد كانت كذلك ولكن كان ذلك النحر لها في وقت قد كانت ذبائح أهل الأوثان كذبائح من سواهم من أهل الإسلام كما كان نكاح نسائهم في أول الإسلام كذلك ثم حرم الله بعد ذلك نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم بقوله عز وجل " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " المائدة 5 فكان في ذلك تحريم ما قد كان قبل ذلك الوقت غير حرام ثم طرأ عليه التحريم الذي ذكرنا في النساء وفي الذبائح فعاد الأمر فيهما إلى ما هو جار عليه إلى يوم القيامة والله عز وجل نسأله التوفيق

شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3953

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3954

3954 حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس وهو ابن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه @ 111 @

أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ ← أوس وهو ابن ضمعج ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، ← محمد بن عمرو بن يونس

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3954

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3955

3955 وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي قال حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي قال حدثنا زائدة بن قدامة القطعي عن الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يؤم الرجل قال أبو جعفر هكذا روى الأعمش هذا الحديث عن إسماعيل بن رجاء وقد روى عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك

الْاَعْمَشِ ← زائدة بن قدامة القطعي ← معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي ← موسى بن الحسن المعروف

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3955

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3956

3956 كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرؤهم وقد رواه أيضا المسعودي عن إسماعيل بخلاف ذلك

عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ← اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ← اِسْمَاعِیْلَ بْنِ رَجَاءٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← أَبُو مَعْمَرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3956

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3957

3957 كما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته حتى يأذن لك @ 113 @ وقد رواه أيضا شعبة عن إسماعيل بخلاف ذلك

أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، ← اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ← اِسْمَاعِیْلَ بْنِ رَجَاءٍ، ← الْمَسْعُودِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3957

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3958

3958 حدثنا بكار قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في أمارته ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك وقد رواه أيضا عن إسماعيل فطر بن خليفة بخلاف ذلك

أَبِي مَسْعُودٍ، ← اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ← اِسْمَاعِیْلَ بْنِ رَجَاءٍ، ← شُعْبَةُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← بَكَّارٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3958

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book