حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن محمد بن حميد بن أبي خليفة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين @ 273 @ قال أبو جعفر فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم فوجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون في تأويل ذلك أنه على التساوي في القصاص والديات وأن ذلك ينفي أن يكون لشريف على @ 274 @ وضيع فضل في ذلك وأن ذلك كان ردا على أهل الجاهلية في تركهم قتل الشريف بقتله الوضيع وفي ذلك ما قد عقلنا به أن النساء في جري ذلك كالرجل وأن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل ثم تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم فوجدنا الذمة المرادة في هذا الموضع نفي الأمان وأنه إذا أعطى الرجل من المسلمين العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه ومثل هذا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان زينب ابنته أبا العاص بن الربيع الذي كان زوجها
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1243
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
