Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #645

وفيه ما حدثنا أبو عمران موسى بن الحسن بن عبد الله المروزي المعروف بالسقلي أخبرنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا القاسم بن غصن عن زيد بن جميل كذا قال عن ابن عمر أن النبي عليه السلام تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل بها رأى بكشحها بياضا فانماز عنها وقال أرخي عليك ثيابك فخلى سبيلها وأما من خالفهما في ذلك عن جميل بن زيد فإن منهم عباد بن العوام ذكره عن جميل قال سمعت كعب بن زيد الأنصاري

ابْنِ عُمَرَ ← زيد بن جميل كذا ← الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ، ← محمد بن جعفر الوركاني، ← أبو عمران موسى بن الحسن بن عبد الله المروزي المعروف ← وفيه ما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 645

شرح مشكل الآثار الطحاوي #646

كما حدثنا محمد بن علي بن داود وإبراهيم بن أبي داود قالا حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام حدثنا جميل بن زيد الطائي قال سمعت كعب بن زيد الأنصاري يحدث أن النبي عليه السلام تزوج امرأة من غفار فرأى بكشحها لطخا فقال ضعي عليك ثيابك والحقي بأهلك ومنهم أبو معاوية الضرير رواه عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة

كعب بن زيد الأنصاري ← جميل بن زيد الطائي ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← محمد بن علي بن داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 646

شرح مشكل الآثار الطحاوي #647

كما حدثنا عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك نحوه قال أبو معاوية عن رجل عن جميل بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق ومنهم حفص بن غياث فرواه عن جميل عن زيد بن كعب

زيد بن كعب بن عجرة ← جميل بن زيد الطائي ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 647

شرح مشكل الآثار الطحاوي #648

كما حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني أبو القاسم حدثني أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي الكوفي حدثنا عمر بن حفص عن أبيه عن جميل الطائي عن زيد بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة من بني غفار ووصفت فتزوجها فلما أدخلت عليه رأى ما بها وكان في كشحها بياض وكرهها ومتعها وقال الحقي بأهلك فألحقت بأهلها ومنهم محمد بن أبي حفص فرواه عن جميل عن زيد بن كعب بن عجرة

زيد بن كعب ← جميل الطائي ← أَبِيهِ ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي الكوفي ← عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني أبو القاسم ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 648

شرح مشكل الآثار الطحاوي #649

كما أجاز لي أبو يزيد هارون بن محمد العسقلاني عن المفضل بن غسان الغلابي أنه حدثه قال حدثنا ابن الحماني حدثنا محمد بن أبي حفص حدثنا جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل بها فوجد بكشحها بياضا فقال البسي ثوبك وأعطاها الصداق وقال الحقي بأهلك ففي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المذكورة فيه الحقي بأهلك فالكلام في ذلك كالكلام في قوله للمرأة المستعيذة منه المذكورة قبل هذا الباب من هذا الكتاب الحقي بأهلك وفي هذا الباب إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المذكورة فيه الصداق @ 108 @ فقال قائل ففي حديث ابن أبي حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعها قيل له ليس هذا عندنا بمخالف لما في حديث ابن أبي حفص هذا لأنه قد يجوز أن يكون جعلها كالمدخول بها لخلوته وإمكانها إياه نفسها ولأن تركه كان لمسيسها باختياره ذلك لا لما سواه فقام ذلك منه مقام المماسة منه لها وإن كان لم يمسها في الحقيقة ثم طلبنا الوقوف على أحوال محمد بن أبي حفص هذا هل هي أحوال توجب له قبول الزيادة في روايته لهذا الحديث على من سواه ممن رواه فقصر عن ذكر أمر النبي عليه السلام لتلك المرأة بالصداق فوجدنا البخاري قد ذكر في تاريخه محمد بن أبي حفص هذا فقال هو كوفي سمع منه أبو نعيم وثنا عنه أبو غسان وذكر لي محمد بن موسى الحضرمي أن أبا حفص عمر بن حفص بن أسلم بن راشد السكوني قال وهو عن محمد بن جعفر بن الإمام الذي كان عندنا هاهنا قال وكان عمه هذا أحد الثقات ببغداد أنه حدثه قال حدثنا عبد الله يعني ابن صالح العجلي حدثنا محمد بن عمر العطار عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل بها فأمرها أن تنزع ثيابها فأبصر بياضا من برص عند ثديها فلما أصبح قال خذي ثيابك والحقي بأهلك وأكمل لها الصداق فوقفنا بما ذكرنا على جلالة محمد بن أبي حفص في الرواية برواية @ 109 @ الوجوه عنه من أبي نعيم ومن أبي غسان ومن عبد الله بن صالح العجلي ومن يحيى بن عبد الحميد الحماني ثم طلبنا الوقوف على كعب بن زيد أو زيد بن كعب أو سعد بن زيد هل له صحبة أم لا فوجدنا البخاري في تاريخه لما ذكر المسمين بكعب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منهم كعب بن عمرو أبا اليسر وذكر كعب بن عجرة وذكر كعب بن مالك وذكر كعبا الأشعري وذكر كعب بن عياض ثم ذكر كعبا الذي قطعت يده يوم اليمامة ثم قال وكل هؤلاء لهم صحبة ثم ذكر بعقب ذلك كعب بن زيد فقال ويقال زيد بن كعب ثم ذكر بعده كعب بن ماتع الذي يقال له الأحبار وكان ذلك دليلا على إدخاله إياه في الصحابة أو على قربه منهم كان عنده وإذا كان ذلك كذلك لم يبعد أن يكون هذا الحديث حجة لمن يقول بوجوب الصداق لمن أمكن مسيسه فطلق قبل أن يماس لا سيما وقد ذهب إلى ذلك القول جماعة من وجوه أصحاب رسول الله عليه السلام ومن الخلفاء الراشدين المهديين منهم عمر وعلي وكما حدثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأ سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي قالا إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق @ 110 @ كاملا وعليها العدة وبه حدثني ابن المبارك وأنبأ معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف قال قال عمر وعلي إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق وكما حدثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخى الستر فقد وجب لها الصداق وكما حدثنا فهد ثنا ابن معبد ثنا جرير عن منصور عن منهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق وكما حدثنا بكار ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن حيان بن مرثد قال قال علي إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق @ 111 @ وكما حدثنا ابن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر أنبأ عوف يعني الأعرابي قال سمعت زرارة بن أوفى في مسجد البصرة يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ففي هذا زيادة على ما قبله مما رويناه عن عمر وعلي وإدخال بقية الخلفاء الراشدين المهديين في القول بهذا القول أيضا وقد روي عن زيد بن ثابت ما يدل على أنه كان يذهب هذا المذهب أيضا كما حدثنا يونس أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق ولم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بن ثابت بل لها صداقها كاملا @ 112 @ وكما حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد ثنا سعيد بن منصور أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة فيقول لم أقربها وتقول قد قربني قال القول قولها فهذا زيد بن ثابت قد كان مذهبه في ذلك كمذهب من ذكرناه قبله فيه في هذا الباب فإن قال قائل إنما ذلك كان لدعوى المرأة في ذلك مع الخلوة ما ادعت من قرب زوجها إياها قيل له لو كان ما ذكرت كما وصفت لما كانت دعواها مقبولة لما يوجب لها معنى لم يكن واجبا قبل ذلك مع نفي من يدعيه عليه إياه عن نفسه إلا بحجة توجب لها ذلك عليه ولما لم تكن مسئولة عن ذلك حجة كان إرخاء الستور وإغلاق الأبواب وإمكانها زوجها من نفسها بحيث لا مانع له منها يوجب لها الصداق عليه ويكون به في حكم المماس لها وإن لم يمسها فقد تواترت أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واتفقت على أن الإمكان الذي ذكرنا يكون به الذي مكن منه كالمماس للمرأة التي أمكنته من نفسها ولا نعلم مخالفا لهم سواهم من أصحاب @ 113 @ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن قال قائل بلى قد خالفهم في ذلك ابن عباس فذكر ما حدثنا يونس حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إذا نكح الرجل ففوض إليه ثم طلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع قيل له ليس هذا مخالفا عندنا لما قد رويناه قبله في الخلوة والمكان عن من رويناهما عنه في هذا الباب والتفويض عندنا المذكور في هذا الحديث هو التفويض إلى الزوج في تسمية الصداق لمن يزوجه على غير صداق فلا يفعل ذلك ثم يطلق قبل أن يمس فليس عليه إلا المتعة وليس هو عندنا على تفويض معه خلوة ولا إمكان له من الجماع وإذا كان ذلك محتملا لما قد ذكرنا لم يكن مخالفا عندنا لما ذكرناه قبله عمن ذكرناه في هذا الباب فإن قال فإن ظاهر القرآن يدل على ما تأولنا عليه مما روي عن ابن عباس في هذا الحديث لأن الله تعالى قال في كتابه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وكان معقولا بذلك أن من طلق ولم يماس أن الذي يلزمه بهذه @ 114 @ الآية هو نصف الصداق لا كله قيل له إن الذين قالوا في هذا بوجوب الصداق ووجوب العدة هم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولحق بهم في ذلك زيد بن ثابت وهو كاتب الوحي والمؤتمن عليه والقرآن نزل بلغتهم وهم يعرفون تأويله وكان بما أشكل عليهم منه يستعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمهم بمراد الله تعالى به وفي خلافهم تجهيل لهم والخروج عن مذاهبهم إلى ما سواها مما نعوذ بالله منه مع أنا قد وجدنا في اللغة ما قد أباح لنا أن نسمي من أمكنه المسيس ولم يماس باسم المسيس كما سمي ابن إبراهيم عليهما السلام إما إسماعيل وإما إسحاق ذبيحا لا لأنه ذبح ولكن لما أمكن من نفسه وأمكن أبوه ذلك منه بأن تله للجبين سمي بذلك ذبيحا وإن لم يذبح فمثل ذلك ما قد ذكرناه من إمكان هذه المرأة نفسها زوجها من جماعه حتى لم يكن بينه وبين ذلك حائل ولا له منه مانع يجوز أن يطلق عليه اسم مماس لها وإن لم يكن مماسا لها في الحقيقة وتدخل بذلك في معنى المطلق بعد المسيس لأنه في معنى المطلق قبله وقد وجدنا ما قد أجمع المسلمون عليه لأنهم لم يخلفوا في من باع شيئا له بثمن حبسه حتى يقبض ذلك الثمن فمكن من قبضه وخلي بينه وبينه فلم يضع يده عليه ولم يقبضه ولحقه @ 115 @ هلاك أنه يكون هالكا من ماله لا من مال بائعه وفي ذلك على ما وصفناه دليل مع تعلق أكثر فقهاء الأمصار بهذا منهم أبو حنيفة في متبعيه ومالك في متبعين من متبعيه والليث في متبعيه والأوزاعي في متبعيه والثوري في متبعيه أيضا والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #650

حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة أن النبي عليه السلام دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه فقالت فلانة لا تنام فذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون فوالله لا يمل الله تعالى حتى تملوا وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه

عَائِشَةَ ← أَبِي ← هِشَامٍ ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 650

شرح مشكل الآثار الطحاوي #651

حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي حدثنا المعتمر بن @ 117 @ سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل عليهم فقال أيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام منها وإن قل

عَائِشَةَ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← الْمُقَدَّمِيُّ ← ابن أبي داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 651

شرح مشكل الآثار الطحاوي #652

حدثنا محمد بن علي بن داود حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا هقل بن زياد السكسكي حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله عليه السلام خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا قال وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها قال ويقول أبو سلمة إن الله تعالى يقول الذين هم على صلاتهم دائمون @ 118 @ فقال قائل وكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إضافة الملل إلى الله تعالى في حال ما وذلك منتف عن الله وليس من صفاته فكان جوابنا له في ذلك أن الملل منتف عن الله تعالى كما ذكر وليس مما توهمه مما حمل عليه تأويل هذا الحديث كما توهم وإنما هو عند أهل العلم في اللغة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله إذا مللتم إذ كان الملل موهوما منكم وغير موهوم منه عز وجل وكان مثل ذلك الكلام الجاري على ألسن الناس عند وصفهم من يصفونه بالقوة على الكلام والبلاغة منه والبراعة به لا ينقطع فلان عن خصومة خصمه حتى ينقطع خصمه ليس يريدون بذلك أنه ينقطع بعد انقطاع خصمه لأنهم لو كانوا يريدون ذلك لم يثبتوا للذي وصفوه فضيلة إذ كان ينقطع بعقب انقطاع خصمه كما انقطع خصمه ولكنهم يريدون أنه لا ينقطع بعد انقطاع خصمه كما انقطع خصمه عنه وأنه يكون من القوة والاضطلاع بخصومته بعد انقطاع خصمه عنها كمثل ما كان عليه منها قبل انقطاع خصمه عنها فمثل ذلك والله أعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تملوا وإن الله لا يمل حتى تملوا أي إنكم قد تملون فتنقطعون والله بعد مللكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها قبل ذلك من انتفاء الملل والانقطاع عنه وبالله التوفيق

عَائِشَةَ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← هقل بن زياد السكسكي، ← حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ← محمد بن علي بن داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 652

شرح مشكل الآثار الطحاوي #653

حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عليه السلام تزوج قتيلة بنت الأشعث هكذا قال ابن أبي داود في حديثه وإنما هي أخت الأشعث فمات قبل أن يحجبها فبرأه الله تعالى منها وقد روي في أمرها الذي به برأ الله رسوله منها زيادة على هذا

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← داود ابن أبي هند ← عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 653

شرح مشكل الآثار الطحاوي #654

كما قد أجاز لنا هارون العسقلاني مما ذكر لنا أن المفضل الغلابي حدثه به قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد وهو ابن العوام عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة فارتدت مع قومها @ 120 @ ولم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها فبرأه الله منها قال عباد يعني لم يحجبها لم يكن ضرب عليها الحجاب ولم يخيرها كما خير نساءه ففي هذا الحديث زيادة على ما في الأول وفيه ارتداد قتيلة هذه مع قومها عن الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خيرها يعني بين الدنيا والآخرة كما خير سائر نسائه سواها فتختار الدنيا فيفارقها أو الآخرة فيمسكها وتكون بذلك من أزواجه فيها وأن البراءة التي كانت لحقتها بارتدادها وبتقصير الحجاب والتخير عنها وقد روي في أمرها أيضا عن الشعبي

لَنَا: ← كما قد أجاز لنا هارون العسقلاني مما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 654

شرح مشكل الآثار الطحاوي #654.1

ما قد حدثنا ابن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت قيس ومات عنها ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل فأراد أبو بكر أن يقتله فقال له عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها ولم يقسم لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله تعالى ومن رسوله فلم يزل به حتى تركه @ 121 @ ففي هذا الحديث أن أبا بكر أراد أن يقتل عكرمة لما تزوج هذه المرأة لأنها كانت عنده من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كن حرمن على الناس بقول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية وأن عمر أخرجها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بردتها التي كانت منها إذ كان لا يصلح لها معها أن تكون للمسلمين أما وقد روي عن حذيفة بن اليمان في السبب الذي به حرم على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده ما قد حدثنا بكار حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ثنا عيسى بن عبد الرحمن ثنا أبو إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال قال حذيفة لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها ولذلك حرم الله تعالى على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده وما حدثنا ابن مرزوق حدثنا عفان حدثنا عيسى بن عبد الرحمن حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن صلة عن حذيفة ثم ذكر مثله @ 122 @ وقد روي عن أبي الدرداء ما يدل على هذا المعنى كما حدثنا فهد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة قال فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان فقال عليك بالصيام @ 123 @ مع أنه قد روي عن عمر أنه كان منع قتيلة هذه من التزويج وإن كان قد أخرجها من أزواج النبي عليه السلام بما أخرجها به مما ذكرناه عنه كما قد ذكره عنه محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه أخبره وعمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تزوج امرأة من كندة فلم يجمعها فتزوجت بعد النبي عليه السلام ففرق عمر بينهما وضرب زوجها فقالت اتق الله في يا عمر إن كنت من أمهات المؤمنين فاضرب علي الحجاب وأعطني مثل ما تعطيهن قال أما هناك فلا قالت فدعني أنكح قال لا ولا نعمة ولا أطمع في ذلك أحدا فكان في هذا الحديث أن عمر وإن كان قد أخرجها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد منعها من تزويج غير النبي عليه السلام وفي ذلك دليل أن المعنى الذي كان أخرجها به من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو ارتدادها عن الإسلام لا ما سواه من الدخول بها والتخير لها لأن ارتدادها كان عن الإسلام من فعلها والتخير لها والدخول بها لم يكونا من فعلها وأنه إنما أخرجها بفعلها لا بما سواه وفي ذلك ما قد دل على أنه لم يكن خالف أبا بكر في أمر عكرمة إلا في القتل خاصة لا فيما سواه لأنه عد ذلك شبهة دخلت عليه فعذره بها @ 124 @ ودفع عنه القتل من أجلها لا أنه رأى أن يقر تلك المرأة عنده وتكون زوجة له ولذلك وجه من العلم جليل وهو أن تلك المرأة قد كانت قبل ارتدادها عن الإسلام من أزواج النبي عليه السلام مستحقة للأسباب التي يستحقها أزواجه في حياته وبعد وفاته حتى أخرجت نفسها من ذلك بردتها عن الإسلام إلى ما سواه فبطلت بذلك حقوقها فيما حاجت به عمر ولم تبطل عنها الحقوق التي كانت عليها من ترك التزويج لغير النبي عليه السلام بعده كالمرأة التي تنشز من زوجها فتبطل حقوقها من النفقة عليها بالتزويج الذي بينه وبينها وكذلك تلك المرأة قد كان لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجه إياها حقوق وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها به حقوق فلما كانت منها الردة بطلت عنه بها حقوقها عليه التي كانت تكون لها عليه بعد وفاته لو لم يكن ذلك من حجبها عن الناس والإنفاق عليها وبقيت حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بعد ذلك كما كانت قبله ومنها أنها حرام على الناس سواه فإن قال قائل فإنا قد رأينا الناشز إذا رجعت عن نشوزها إلى ما كانت عليه قبله رجعت إلى حقوقها قبل زوجها التي كانت لها عليه والكندية التي قد ذكرت قد رجعت إلى الإسلام لأن عكرمة قد كان مسلما ولو كانت لم ترجع إلى الإسلام لما طلب تزوجها لأن المرتدة لا تحل للمسلم فلم لا رجعت إلى استحقاقها بعد ذلك ما يستحقه أزواج النبي عليه السلام من حجبهن والإنفاق عليهن فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الناشز إذا عادت غير ناشز استحقت على زوجها ما ذكرت ولم تكن الكندية كذلك لأنه @ 125 @ لما كان منها الارتداد عن الإسلام كانت في حالها تلك ممن قد منعه الله تعالى دخول الجنة ولم يصلح لها مع ذلك أن تكون للمسلمين أما وحقوق الأمومة لا ترجع بعد زوالها وإذا لم ترجع بعد زوالها لم ترجع الكندية التي ذكرت إلى أن تكون للمسلمين أما وإذا لم ترجع أن تكون للمسلمين أما لم تستحق في أموالهم نفقة كما يستحق مثلها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمومتهن إياهم وبالله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #655

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام ثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد قال بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة فقالت حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق ولا طلاق في إغلاق وذكر البخاري هذا الحديث عن أحمد بن حنبل عن سعد بن @ 128 @ إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ثم ذكر بقية الحديث أردنا بذلك الزيادة في هذا الحديث في نسب محمد بن عبيد وأنه ابن أبي صالح وأنه من أهل مكة وإن كنا لم نسمع له ذكرا في غير هذا الحديث ثم تأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو فكان أحسن ما حضرنا فيه والله أعلم أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث أريد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق على غير اختيار منه لهما ولا يكون في العتاق مثابا كما يثاب سائر المعتقين الذين يريدون بعتاقهم الله على عتاقهم وكالمطلقين الذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم الذين يضعونه في غير موضعه والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح لهم أن يوقعوه منه وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس والعدد الذي أمروا به هو الواحدة لا ما فوقها فقال قائل فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أي حديث قصدتم فكان جوابنا له في ذلك أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في @ 129 @ الإسناد من هذا الحديث وأعرف رجالا وأكشف معنى

بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← الوليد بن شجاع أبو همام ← إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 655

Previous
101112
Next

الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ ← كما أجاز لي أبو يزيد هارون بن محمد العسقلاني

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 649

الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← ابْنُ خُزَيْمَةَ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 654.1

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book