حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام ثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد قال بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة فقالت حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق ولا طلاق في إغلاق وذكر البخاري هذا الحديث عن أحمد بن حنبل عن سعد بن @ 128 @ إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ثم ذكر بقية الحديث أردنا بذلك الزيادة في هذا الحديث في نسب محمد بن عبيد وأنه ابن أبي صالح وأنه من أهل مكة وإن كنا لم نسمع له ذكرا في غير هذا الحديث ثم تأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو فكان أحسن ما حضرنا فيه والله أعلم أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث أريد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق على غير اختيار منه لهما ولا يكون في العتاق مثابا كما يثاب سائر المعتقين الذين يريدون بعتاقهم الله على عتاقهم وكالمطلقين الذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم الذين يضعونه في غير موضعه والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح لهم أن يوقعوه منه وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس والعدد الذي أمروا به هو الواحدة لا ما فوقها فقال قائل فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أي حديث قصدتم فكان جوابنا له في ذلك أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في @ 129 @ الإسناد من هذا الحديث وأعرف رجالا وأكشف معنى
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 655
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
