شرح مشكل الآثار الطحاوي #3413
3413 وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد قال حدثنا أبو سلمة ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل والحر والعبد قال فهذا بكر قد خالف النعمان عن الزهري في هذا الحديث فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ما خالفه فيه ولكنه قصر عنه ومن زاد شيئا أولى ممن قصر عنه فثبت بذلك ما رواه النعمان وقد وجدنا جلة من التابعين قد أخبروا أن الفرض كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من الحنطة مدين
أَبُو سَلَمَةَ ← محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد ← وما قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3413
