Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3823

3823 وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت على معسر فتجاوز عنه لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه @ 428 @

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← بحر بن نصر

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3823

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3824

3824 حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري ثم ذكر بإسناده مثله

الزُّهْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← ابن أبي داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3824

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3825

3825 حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان الظل المذكور في هذه الآثار محتملا أن يكون أريد به ما يظل من الأشياء التي يتأذى بنو آدم من أمثالها في الدنيا كالشمس فيظل من أمثالها يوم القيامة بما يظله الله عز وجل به من ظله الذي لا ظل يومئذ سواه ويحتمل قوله في ظله أي @ 429 @ في كنفه أو في ستره ومن كان في كنف الله أو في ستره وقي من الأشياء المكروهة ومثل ما يقال في الدنيا فلان في ظل فلان أي في كنفه وفي كفايته إياه الأشياء التي يطلبها غيره بالنصب والتعب والتصرف فيها فقال قائل وأي ثواب لمن أنظر معسرا إنما لو طالبه به لم يصل إليه منه وإنما يكون الثواب لمن ترك ما يقدر على أخذه فأما ما عجز عن أخذه فمعقول أن لا ثواب له في تركه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإعسار قد يكون على العدم الذي لا يوصل معه إلى شيء وقد يكون على القلة التي يوصل معها ما إذا أخذ ممن عليه الدين فدحه وكشفه وأضر به والعسرة تجمعهما جميعا غير أنهما يختلفان فيها فيكون أحدهما بها معدما ولا يكون الآخر منهما بها معدما وكل معدم معسر وليس كل معسر معدما فقد يحتمل أن يكون المعسر المقصود بما في هذه الآثار إليه هو المعسر الذي يجد ما إن أخذ منه فدحه وكشفه وأضر به فمن أنظر من هذه حاله بما له عليه فقد آثره على نفسه واستحق ما للمؤثرين على أنفسهم وكان من أهل الوعد الذي ذكره رسوله الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار فبان بحمد الله عز وجل أن لا استحالة في شيء مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والله نسأله التوفيق

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← الزُّبَيْدِيِّ ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← اَبُوْ مُسْھِرٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3825

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3826

3826 حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن ابن أخي أبي أيوب قال كتب إلي أبو أيوب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار ويضرب عليكم بعوث يكرهها الرجل منكم فيريد أن يتخلص منها فيأتي القبائل يعرض نفسه عليهم ويقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا فذلكم الأجير إلى أقصى قطرة من دمه @ 431 @

ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، ← يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ ← أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ، ← محمد بن عبد الرحيم الهروي،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3826

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3827

3827 وحدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم الكناني يعني كنانة كلب عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري قال كتب إلي أبو أيوب الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فتأملنا هذا الحديث فعقلنا أنه يراد به الاجتعال على الخروج في الغزو عن الجاعلين وفي ذلك ما يوجب أن يكون الثواب في ذلك الغزو للجاعل وقد ذكرنا في هذا الباب فيما تقدم منا في كتابنا هذا في حديث شفي الأصبحي أن للجاعل أجر الجاعل وأجر الغازي وكان في ذلك ما قد نفى أن يكون للغازي على ذلك أجرا إذ كان إنما غزا بما أخذه عوضا على غزوه من الجعل الذي أخذه عليه فإذا قتل في ذلك فقد قتل أجيرا فيما لا ثواب له فيه من ربه عز وجل إذ كان ثوابه فيه ما قد أخذ من الجعل ممن أخذه ليكون غزوه بما يأخذه من ذلك الجعل لمن أخذه منه والله عز وجل نسأله التوفيق

ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ← يَحْيَی بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ← أبي سلمة سليمان بن سليم الكناني يعني كنانة كلب ← مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الشَّيْزَرِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3827

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3828

3828 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يوم الجمعة قال قلت الله ورسوله أعلم ثم قال تدرون ما يوم الجمعة قلت الله عز وجل ورسوله أعلم قال قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم قال لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة ما من مسلم يتطهر ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة @ 433 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث

سَلْمَانَ ← قَرْثَعٍ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ ← الْمُغِيرَةِ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3828

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3829

3829 فوجدنا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا جرير بن حازم ح ووجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد حدثنا قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي قال حدثنا جرير بن حازم ثم اجتمعا فقالا حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة فتأملنا ذلك هل يخالف الحديث الأول أم لا فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا ليس على انه كالسكوت في الخطبة للجمعة لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض والكلام فيها لغو وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك ولا له من الوجوب ما للسكوت في @ 435 @ الخطبة ولكنه محضوض عليه ومباح تركه ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس وإن كان غيره أفضل منه كما توضأ مرة والوضوء مرتين أفضل منه والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل منهما فترك الأفضل واستعمل ما هو دونه إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن ذلك مباح لهم غير محظور عليهم فثبت بتصحيح هذين الحديثين ما قد ذكرناه فيما صححناهما فقال قائل فقد روي فيما كان الناس عليه في هذا المعنى في زمن عمر رضي الله عنه فذكر ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام وكلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما ثم إذا نزل عمر عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا @ 436 @ قال فهذا يدل على أن الذي كانوا عليه جميعا في ذلك هو الكلام فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك محتملا أن يكون ذلك أيضا على التوسعة التي ذكرنا لا على ما سواها ليقتدي بهم الناس وإن كان غير ما كانوا يفعلونه من ذلك أفضل منه وأعظم أجرا والله نسأله التوفيق

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ← جرير بن حازم ثم اجتمعا ← شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ الْأُبُلِّيُّ، ← ووجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ← فوجدنا إبراهيم بن منقذ العصفري قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3829

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3830

3830 حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل @ 438 @ يوجد صفحة فارغة @ 439 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← الدَّرَاوَرْدِيُّ ← سعيد بن منصور ← يوسف بن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3830

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3831

3831 وحدثنا ابن أبي داود وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني قالا حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل يعني ابن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها قال أبو جعفر فتأملنا هذين الحديثين فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها ووجدنا حديث ابن أبي داود وابن زبالة يرجع إلى @ 440 @ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو رجل متروك الحديث عند أهل الحديث جميعا ثم اعتبرنا هذين الحديثين فوجدناهما مردودين إلى ابن عباس وقد وجدنا عن ابن عباس من وجوه صحاح ما يدفع الأمر المذكور به فيهما كما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن يونس عن النعمان يعني أبا حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على من أتى البهيمة حد وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسرائيل وأبو بكر وأبو الأحوص وشريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس مثله @ 441 @ وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال @ 442 @ قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس مثله قال أبو جعفر فكان ما رويناه عن ابن عباس من هذه الأحاديث أحسن إسنادا عنه من الحديثين الأولين ولم يخل الحديثان الأولان من أن يكونا صحيحين أو يكونا غير صحيحين فإن كانا غير صحيحين فقد كفينا الكلام فيهما وإن كان صحيحين فإن ابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما قد وقف عليه عنه مما يخالفه إلا بعد ثبوت نسخه عنده وفي ذلك ما قد دل على سقوط الحديثين الأولين ووجوب تركهما وفي هذا كفاية وحجة في دفعهما ولكنا نريد دفعهما أيضا فيما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما قامت به الحجة عنه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وفي ذلك ما يدفع القتل فيما سوى هذه الثلاثة الأشياء إلا أن تقوم الحجة بإلحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غيرها فيلحق بها ويكون الحظر أن يقتل نفسا بسواها أو بسوى ما ألحقه فيها ولم نجد ذلك فكان فيها ما يدفع أن يقتل بما سواها وبالله التوفيق

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← إبراهيم بن إسماعيل يعني ابن أبي حبيبة الأشهلي ← إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي ← عبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني ← ابن أبي داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3831

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3832

3832 حدثنا ابن أبي داود وعبد العزيز بن محمد قالا حدثنا الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه @ 444 @ وفيما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من سقوط رواية إبراهيم بن إسماعيل عند أهل الحديث ومما قد حظره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا فيه من القتل بما سوى الثلاثة الأشياء التي قد ذكرناها فيه ما يغنينا عن الكلام في هذا الباب وما يوجب رد من أبى ذلك إلى الحد الذي قد ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الزنى والله عز وجل نسأله التوفيق

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← إبراهيم بن إسماعيل ← الْفَرْوِيِّ ← ابن أبي داود وعبد العزيز بن محمد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3832

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3833

3833 حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا @ 446 @

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3833

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3834

3834 حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو جعفر ففيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي @ 447 @ هريرة إيجاب الرجم وليس فيه تفصيل بين حكم من كان ذلك منه وقد أحصن وبين حكمه ولم يحصن فاحتمل أن يكون ذلك مما قد خص به من فعل هذا الفعل وفرق بينه وبين الزاني فاعتبرنا ذلك هل روي مبينا كذلك أم لا فوجدنا عبيد بن رجال قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن مجاهدا وسعيد بن جبير حدثاه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في البكر يوجد على اللوطية أنه يرجم أحصن أو لم يحصن فوقفنا بذلك على أن حكمه كان عند ابن عباس كان الرجم واحتمل أن يكون كان ذلك عنده لأخذه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل أن يكون قاله رأيا ووجدنا ما روي في حديث عمرو بن أبي عمرو في الأمر بقتله قد يحتمل أن يكون ذلك بالرجم فيكون موافقا لحديث أبي هريرة ويحتمل أن يكون بغير الرجم فيدفعه ما قد ذكرناه مما قد قامت به الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع القتل بسوى الثلاثة الأشياء المذكورة فيه غير أنه لما دخل في هذا الباب ما قد @ 448 @ دخل فيه مما لم نجد فيه غير هذين الحديثين نظرنا فيما قاله أهل العلم في ذلك فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال حد اللوطي حد الزاني ففي هذا ما قد فرق فيه بين حد البكر وغير البكر في ذلك وهذا الحديث فعن عطاء وهو أحد أصحاب ابن عباس فقد يحتمل أن يكون قاله كذلك لأخذه إياه عن ابن عباس وقد يحتمل خلاف ذلك ووجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم وخالد عن الحسن قالا حد اللوطي حد الزاني @ 449 @ ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا علي بن هاشم عن أبي حنيفة وسفيان عن حماد عن إبراهيم مثله قال أبو جعفر ولم نجد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيه وإذا وجب أن يرد حد المحصن في ذلك إلى حد الزاني وجب أن يرد حد البكر فيه إلى حد الزاني وقد وجدناهم أيضا لا يختلفون في وجوب الغسل منه وإن لم يكن معه إنزال كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا وجب أن يكون مثله فيما وصفنا من وجوب الحد ومن افتراق حال المحصن فيه وغير حال المحصن فإن قال قائل فقد رأينا هذا يكون من الرجل إلى المرأة في دبرها فلا يوجب عليه مهرا إذا دخل فيما كان منه إليها شبهة كما يكون عليه لو أتاها في فرجها وإذا وجب أن يكون في المهر بخلافه @ 450 @ فيه في الفرج وجب أن يكون في الحد بخلاف ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما ذكر من ذلك في المهر كما ذكر وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما ذكرنا وأن الغسل واسطة بينهما فوجب أن يرد إلى أشبههما فوجدنا الحد من حقوق الله عز وجل ووجدنا الغسل من حقوق الله عز وجل ووجدنا المهر من حقوق الآدميين فكان حق الله عز وجل من الحد بحقه في الغسل أشبه في حقه في الحد بحقوق الآدميين من المهر وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن جميعا وقد ذكرنا في هذا الباب حديث ابن عباس من حديث عمرو بن أبي عمرو عن الدراوردي وقد وافقه عليه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو كذلك

Previous
373839
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← الدَّرَاوَرْدِيُّ ← سعيد بن منصور ← يوسف بن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3834

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book