شرح مشكل الآثار الطحاوي #1756
وما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فإن التصفيق للنساء قال أبو جعفر فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال وهي آثار صحاح مقبولة المجيء وأهل العلم جميعا عليها غير أن مالكا سوى في ذلك بين الرجال والنساء فجعل الذي يستعملونه جميعا في ذلك التسبيح لا التصفيق
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الثَّوْرِيُّ ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← وما قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1756
