كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال وسئل مالك أتصفق المرأة في الصلاة قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح وغير أن أبا حنيفة قد كان يقول من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته وإن سبح فيها جوابا أفسد ذلك صلاته وتابعه على ذلك محمد بن الحسن وخالفهما أبو يوسف في ذلك فقال الصلاة جائزة في ذلك كله كما حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد بما ذكرناه عنه وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وترك الخروج عنه وعن شيء منه واستعمال النساء فيما ينوبهن @ 11 @ في ذلك التصفيق لا التسبيح واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو بينه جوابا لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه يقطعها إذا كان ابتداء ويقطعها إذا كان جوابا ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء لم يقطعها إذا كان جوابا وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في ذلك بين النساء والرجال على ما قد ذكرنا في حديث ابن عيينة عن أبي حازم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1757
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
