الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #145
145 -ومن سلف ذهبا، أو ورقا في حيوان، أو عرض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخره قبح ودخله ما يكره من النهي عن الكالىء بالكالىء. والكالىء بالكالىء: أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين له على رجل آخر.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 145
