155 - وقال مالكفي رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل: قد وجب للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت بخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 155
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
