148 - قال مالك:ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل يتقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه ألأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه. قال مالك: لا بأس به إذا أخذ تلك الثياب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه أيضا لا يصلح، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلف فيها.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 148
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
