151 - وقال مالك:الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل: العصفر والنوى والخبط والكتم، وما أشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف منه اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشترى منه. قال: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل، فهو ربا، وواحد منهما بمثليه وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل، فهو ربا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 151
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
