147 - قلت لابن القاسم:أفيبيعها من الذي ابتاعها منه بالثمن أو أقل حل الأجل أو لم يحلل؟ قال: لا بأس به إذا انتقد.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 147
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
