156 - وقال مالكفي رجل ابتاع سلعة من رجل بدنانير نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل شهر، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا ينبغي، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 156
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
