150 -قال: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. قال: ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 150
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
