146 -ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد، أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي ابتاعها منه، وإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. وإن كانت السلعة لم تحلل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين اختلافه يقبضه ولا يؤخره.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 146
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
