Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #49

49 - مالك، عن عبد الله بن يزيد: أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد:أيتها أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 49

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #50

50 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ". والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالرطب كيلا.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 50

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #51

51 - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة". والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 51

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #52

52 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة". والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت ابن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 52

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #53

53 - وقال مالك:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر، أو ما أشبه ذلك من الأطعمه، أو يكون للرجل السلعة من الخبط، أو النوى، أو القضب، أو العصفر، أو الكرسف، أو الكتان، أو القز، أو ما أشبه ذلك من السلع التي تكال، أو توزن، أو تعد، ولا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلع: كل سلعتك هذه، أو: مر من يكيلها، أو: زن من ذلك ما كان يوزن، أو: اعدد منها ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا - لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عددا كذا أو كذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد على تلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد. فليس هذا ببيع، ولكن هذا من المخاطرة والغرر والقمار، لأن هذا لم يشتر منه شيئا بشيء آخر، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد، على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن تلك السلعة نقصت من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص من ذلك بغير شيء أعطاه إياه، وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن أخرجه، فأخذ مال الرجل باطلا بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة، قدر كل ظهارة كذا وكذا، لشيء يسميه، أو يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص وصفته كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد على ذلك فهو لي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل: أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان: اعصر حبك هذا، فما نقص من مائة رطل فعلي أن أعطيكه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط، أو النوى، أو العصفر، أو الكرسف، أو الكتان، أو القصب: أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو: هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، والعصفر مثل ذلك، والكرسف، والكتان، والقصب أيضا مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى الذي وصفنا من المزابنة.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 53

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #54

54 - وقال مالك:من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة، فإنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 54

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #55

55 - قال مالك:وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب، أو الرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفى المشترى ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالىء بالكالىء. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه، ولا في غنم بأعيانها.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 55

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #56

56 - قال: وسألت مالكا عن الرجل يشتري من الرجل له الحائط فيه ألوان من النخل: العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيشتري منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخلة، قال مالك: لا يصلح ذلك، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر نخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة آصع، وإن أخذ العجوة أخذ التي فيها خمسة عشر صاعا، وترك التي فيها عشرة آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ أي تلك الصبر شاء، وقد وجب له البيع، فهذا لا يصلح.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 56

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #57

57 -قال: وسألت مالكا عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط فقال: يحاسب صاحب ذلك الحائط، ثم يأخذ ما بقي من ديناره، إن كان أخذ ثلثي الدينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي منه، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما بقي له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. وإنما هذا مثل: أن يكري الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه النجار، أو الخياط، أو العامل لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء تلك الراحلة أو المسكن، ثم يحدث في ذلك حدث، بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة، أو العبد، أو المسكن إلى الذي أسلفه ما بقي من كرائه، أو إجارة غلامه، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد إليه النصف الذي بقي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى حساب ذلك يرد إليه ما بقي له.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 57

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #58

58 - قال مالك:ولا يصلح التسليف في شيء من مثل هذا السلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلفه فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. ولا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 58

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #59

59 - قال مالك:وتفسير ما كره من ذلك: أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانه، أركبها في الحج، وبينه وبين ذلك أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما أسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة حية صحيحة لذلك الأجل الذي سمي له، فهي له بذلك الكراء. فإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد إليه ذهبه، وكانت على وجه السلف عنده.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 59

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #60

60 -قال: وإنما فرق ما بين ذلك: القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى، فقد خرج من أمر الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما ذلك مثل الرجل يشتري العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقذ أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 60

Previous
456
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter