55 - قال مالك:وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب، أو الرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفى المشترى ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالىء بالكالىء. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه، ولا في غنم بأعيانها.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 55
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
