54 - وقال مالك:من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة، فإنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 54
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
