57 -قال: وسألت مالكا عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط فقال: يحاسب صاحب ذلك الحائط، ثم يأخذ ما بقي من ديناره، إن كان أخذ ثلثي الدينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي منه، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما بقي له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. وإنما هذا مثل: أن يكري الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه النجار، أو الخياط، أو العامل لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء تلك الراحلة أو المسكن، ثم يحدث في ذلك حدث، بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة، أو العبد، أو المسكن إلى الذي أسلفه ما بقي من كرائه، أو إجارة غلامه، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد إليه النصف الذي بقي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى حساب ذلك يرد إليه ما بقي له.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 57
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
