60 -قال: وإنما فرق ما بين ذلك: القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى، فقد خرج من أمر الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما ذلك مثل الرجل يشتري العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقذ أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 60
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
