52 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة". والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت ابن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 52
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
