56 - قال: وسألت مالكا عن الرجل يشتري من الرجل له الحائط فيه ألوان من النخل: العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيشتري منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخلة، قال مالك: لا يصلح ذلك، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر نخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة آصع، وإن أخذ العجوة أخذ التي فيها خمسة عشر صاعا، وترك التي فيها عشرة آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ أي تلك الصبر شاء، وقد وجب له البيع، فهذا لا يصلح.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 56
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
