Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4940

4940 - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يُطَلَّق لها النِّساء. فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" (1). _________ (1) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطّلاق ويؤمر برجعتها (2/ 1093) - ح 2 - من طريق عبد الله بن نمير، حدّثنا عبيد الله به، مثله. ومن طريق عبد الله بن إدريس عنه، به. ولم يذكر لفظه. وعند أبي عوانة مُيز المهمل "عبيد الله" بذكر اسم أبيه. وزاد أيضًا لفظ "إن شاء". وهما من فوائد الاستخراج.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4940

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4941

4941 - وحدنَنا يوسف القاضي (1)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر (2)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد (3)، عن عبيد الله، بإسناده نحوه (4). _________ (1) يوسف بن يعقوب. (2) ابن علي بن عطاء المقدمي. (3) القطان. (4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير وابن إدريس كلاهما عن عبيد الله، به. = [ص:551] = وسبق تخريجه في الحديث السابق.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← وحدنَنا يوسف القاضي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4941

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4942

4942 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (1)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله عز وجل فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" (2). - روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر الحديث (3). _________ (1) الأزدي. (2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق في ح 739 (2/ 1094) - ح 3 - من طريق إسماعيل، عن أيوب عن نافع، أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يراجعها. وذكر الحديث. وزاد: "وبانت منك". (3) وصله مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب عن إسماعيل، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.

نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← إسماعيل بن إسحاق ويوسف بن يعقوب القاضيين

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4942

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4943

4943 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا حجاج (1)، قالا: حدثنا [ص:552] حماد (2)، عن أيوب (3) وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبر عمر بذلك النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: راجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فتلك العدة الّتي أمر الله بها" (4). _________ (1) ابن منهال الأنماطي. (2) ابن زيد. (3) السختياني. (4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4940. وزاد: "فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها". ومن طريق إسماعيل عن أيوب، وتقدم تخريجه في 4942.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← حَمَّادٍ، ← حَجَّاجٌ: ← محمد بن حيويه ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4943

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4944

4944 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (1)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (2). قال يونس: "فليرتجعها". وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها". _________ (1) رواه في الموطأ، في الطّلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطّلاق الحائض، ص 356 - ح 53 - . (2) رواه مسلم في صحيحه، في أول كتاب الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، به، مثله. وفيه: "ثمّ ليتركها". مثل لفظ مطرف والقعنبي. والبخاري في الطّلاق، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ح 5251.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4944

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4945

4945 - أخبرنا الربيع بن سليمان (1)، قال أخبرنا الشّافعيّ (2)، قال: أخبرنا مالك، بإسناده، مثله. إِلَّا أن الشّافعيّ قال: "قال عمر: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: مُره فليراجعها ... " (3) وذكر مثله. _________ (1) هو المرادي. (2) رواه في الأم، في الطلاق، جماع وجه الطلاق 5/ 180. (3) رواه مسلم في صحيحه، نحوه. عن يحيى بن يحيى عن مالك، بإسناده. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4945

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4946

4946 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب (1)، عن عمه (2)، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-. وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (3). _________ (1) هو محمّد بن عبد الله بن مسلم. (2) هو محمّد بن مسلم الزّهريُّ. (3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2 / ص 109) - ح 4 - عن = [ص:555] = عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، به. مثله. وزاد لفظ "أخرى" قبل قوله: "مستقلة" ولفظ "واحدة" بعد قوله: "تطليقة".

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمِّہٖ ← ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4946

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4947

4947 - أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي (1)، قال: حدّثنا أبي (2)، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني (3)، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني (4)، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-. قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها" (5). _________ (1) محمّد بن خالد. (2) خالد بن خَليّ الكلاعي. (3) سليمان بن عبد الحميد. (4) الربيع بن روح اللَّاحوني -بمهملة- الحمصي. (5) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد بن عبد ربه، حدّثنا محمّد بن حرب، به. ولم يذكر لفظه. = [ص:556] = وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة: "في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وزاد أيضًا لفظ: "سئل الزهري كيف الطّلاق للعدة؟ " وهو من فوائد الاستخراج.

مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ، ← الربيع بن روح اللّاحُوْني ← أبو أيوب البهراني ← أَبِي ← أبو الحسين بن خالد بن خلي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4947

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4948

4948 - حدّثنا أبو داود السجزي (1)، قال: حدّثنا أحمد بن صالح (2)، قال: حدّثنا عنبسة (3)، قال: حدّثنا يونس (4)، عن ابن شهاب، بإسناده. نحوه (5). _________ (1) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة- ح 2182 - . (2) أبو جعفر المصري. (3) عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي، صدوق. التقريب 5233. (4) هو ابن يزيد الأيلي. (5) رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزّهريّ، به. وتقدم تخريجه في ح 4947. وطريق يونس عن الزّهريّ من زوائد أبي عوانة عن الزّهريّ.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← عَنْبَسَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4948

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4949

4949 - حدّثنا أبو داود السجزي (1)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد (2). ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثمّ [ص:557] يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" (3). وهذا حديث قتيبة. _________ (1) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح 2180 - وذكره إلى قوله: " ... تطليقة". (2) قتيبة بن سعيد بن جميل، الثقفي. (3) رواه مسلم في صحيحه، في أول الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وابن رمح كلهم عن اللَّيث، به. مثله. قد بين أبو عوانة أن اللّفظ لقتيبة، وهو من فوائد الاستخراج.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4949

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4950

4950 - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (1)، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" (2). _________ (1) هو القطواني. (2) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض ... (2/ 1095) - ح 6 - عن أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا خالد بن مخلد، به. مثله. ملحوظة: بعد نهاية هذا الحديث، سماع طويل في هامش النسخة غير واضح ولا مقروء.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← محمد بن أبي خالد الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4950

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4951

4951 - حدّثنا أبو قلابة (1)، قال: حدّثنا بشر بن عمر (2)، قال: حدّثنا شعبة. ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (3)، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء" (4). - رواه غندر عن شعبة "قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق" (5). _________ (1) هو عبد الملك الرقاشي. (2) هو الزهراني، الأزدي. (3) هو الطيالسي. وهو في المسند في ص 262، ح 1942 - لكن فيه: سألت ابن عمر ... فقال: ليراجعها. مختصرًا. (4) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 10 - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. زاد أبو عوانة في أوله لفظ: "مُرْه". وزاد مسلم في آخره، قلت لابن عمر: فحسبت بها ... فذكر لفظ غندر عنه. (5) رواه مسلم موصولا في صحيحه، عن محمّد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمّد بن = [ص:559] = جعفر (غندر)، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. ليس فيه لفظ: "نعم". قال النووي: وقوله: إن عجز واستحمق معناه: أفيرتفع عنه الطّلاق إن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم. تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه، وحماقته. شرح مسلم 10/ 308.

ابْنِ عُمَرَ ← یُوْنُسَ بْنِ جُبَیْرٍ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4951

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book