4942 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (1)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله عز وجل فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" (2). - روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر الحديث (3). _________ (1) الأزدي. (2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق في ح 739 (2/ 1094) - ح 3 - من طريق إسماعيل، عن أيوب عن نافع، أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يراجعها. وذكر الحديث. وزاد: "وبانت منك". (3) وصله مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب عن إسماعيل، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4942
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
