4946 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب (1)، عن عمه (2)، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-. وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (3). _________ (1) هو محمّد بن عبد الله بن مسلم. (2) هو محمّد بن مسلم الزّهريُّ. (3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2 / ص 109) - ح 4 - عن = [ص:555] = عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، به. مثله. وزاد لفظ "أخرى" قبل قوله: "مستقلة" ولفظ "واحدة" بعد قوله: "تطليقة".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4946
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
