4949 - حدّثنا أبو داود السجزي (1)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد (2). ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثمّ [ص:557] يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" (3). وهذا حديث قتيبة. _________ (1) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح 2180 - وذكره إلى قوله: " ... تطليقة". (2) قتيبة بن سعيد بن جميل، الثقفي. (3) رواه مسلم في صحيحه، في أول الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وابن رمح كلهم عن اللَّيث، به. مثله. قد بين أبو عوانة أن اللّفظ لقتيبة، وهو من فوائد الاستخراج.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4949
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
