4950 - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (1)، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" (2). _________ (1) هو القطواني. (2) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض ... (2/ 1095) - ح 6 - عن أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا خالد بن مخلد، به. مثله. ملحوظة: بعد نهاية هذا الحديث، سماع طويل في هامش النسخة غير واضح ولا مقروء.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4950
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
