Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6766

6766 - حدثنا ابن المنادي (1)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (2)، قال: حدثنا أُسامة بن زيد (3) ح وحدثنا محمد بن يحيى (4)، قال: حدثنا محمد بن يوسف (5) قال: حدثنا سفيان (6)، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري (7)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [ص:376] "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها"، وذكر نحوه (8).*ح* _________ (1) محمد بن عبيد الله بن يزيد. (2) الخفاف. (3) الليثي. (4) الذهلي. (5) ابن واقد الفريابي. (6) ابن سعيد الثوري. (7) سعيد بن أبي سعيد. (8) أخرجه مسلم من طريق أسامة بن زيد به. دون سياق متنه. [الموضع الأول /ح 31].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمَقْبُرِيِّ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← ابْنُ الْمُنَادِي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6766

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6767

6767 - حدثنا عمار بن رجاء (1) ومحمد بن يحيى والميموني (2)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (3). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (4) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (5)، قال: حدثنا مسدَّد (6)، قال: حدثنا يحيى (7)، كلهم عن عبيد الله العُمري (8)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (9) فإن عادت في الرابعة فليبعها (10) ولو بحبل من شعر -أو [ص:377] ضفير من شعر-" (11). _________ (1) التَّغْلِبي. (2) عبد الملك بن عبد الحميد. (3) ابن أبي أمية الطنافسي. (4) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح 13597 (7/ 392)]. (5) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح 4470 (4/ 614)]. (6) ابن مسرهد الأسدي. (7) ابن سعيد القطان. (8) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. (9) (ل 5/ 153/ أ). (10) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل). (11) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح 31)].

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ العُمَرِيُّ، ← يَحْيَی کُلُّهُمْ ← مُسَدَّدٌ ← أبو داود السجزي ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عمار بن رجاء ومحمد بن يحيى والميموني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6767

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6768

6768 - حدثنا محمد بن يحيى و (1) أَبو داود السجزي (2)، قالا: أخبرنا (3) النُّفَيلي (4) قال: حدثنا محمد بن سلمة (5)، عن محمد بن إسحاق (6)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *عز وجل*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *عز وجل*، ثم يبيعها (7) ولو بحبل من شعر" (8). روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي -صلى الله عليه وسلم-]. [ص:378] ورواه (9) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (10). وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة. _________ (1) في الأصل: قثنا. وهو خطأ. والتصويب من (ل). (2) الحديث في "سننه" [الموضع السابق / ح 4471]. ووقع في (ل): السجستاني. (3) في (ل): حدثنا. (4) عبد الله بن محمد بن علي. (5) ابن عبد الله الباهلي. (6) ابن يَسار المِطَّلِبي. (7) في (ل): "ليبعْها" وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (8) أخرجه مسلم من طريق محمد بن إسحاق به. [الموضع الأول / ح 31] دون سياق متنه. (9) في (ل): وروى. (10) قال الدارقطني في "التتبع" [ص /185] بعد ذكر هذا الخلاف على سعيد: وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليث وحده. اهـ. وقال في "العلل" [10/ 378]: وهو المحفوظ -يعني حديث ليث-؛ لأن ليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ. ورجح الإمام علي بن المديني -قبل الدارقطني- حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال -بعد ذكر الخلاف-: والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. [العلل- له (ص / 99)]. وحكى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في "الفتح" [12/ 172]. ولم يرجح شيئًا. ومسلم -رحمه الله- صدر بطريق الليث، وأتبعها بقية الطرق الناقصة. فهي عنده في المتابعات لا في الأصول.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← النُّفَيْلِيُّ ← محمد بن يحيى و أَبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6768

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6769

6769 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (1)، قال: حدثنا عبد الرزاق (2) قال: أخبرنا معمر (3) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (4)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل [ص:379] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" (5). _________ (1) لم أقف له على ترجمة. (2) الحديث في "مصنفه" [الموضع السابق /ح 13598 (7/ 393)]. (3) ابن راشد الأزدي. (4) ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 33 (3/ 1329)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح 2153 (4/ 432 - مع الفتح)].

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6769

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6770

6770 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (1)، قال: حدثنا مالك (2)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (3) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (4) مالك بن أنس / (5) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت [ص:380] فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة. والضفير: (6) الحبل (7). _________ (1) ابن الحكم الزهراني. (2) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح 14 (2/ 826)]. (3) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (4) في (ل): حدثنا. (5) (ل 5/ 153/ ب). (6) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته. (7) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].

أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← عِيسَی بْنُ أَحْمَدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6770

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6771

6771 - حدثنا الصَّغَاني (1)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (2)، قال: حدثنا مالك بن أنس، بإسناده، مثله (3). _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) ابن نجيح البغدادي. (3) جاء هذا الإسناد في (ل) مجتمعا مع إسنادي الحديث الذي قبله بالتحويل بعد إسناد ابن وهب.

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6771

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6772

6772 - حدثنا عباس الدُّوري (1)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (2) عن أبيه، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه: أنَّهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُسأل عن الأمة تزني ولم تحصن. قال: "فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". بعد الثالثة أو الرابعة (3). _________ (1) هو عباس بن محمد الدوري. (2) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. (3) هكذا وقع إسناد هذا الحديث في النسختين الخطيتين، وكذلك نسخة الحافظ ابن حجر [ينظر: إتحاف المهرة (5/ 19)]: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن = [ص:381] = ابن شهاب. والحديث أخرجه البخاري عن زهير بن حرب [البيوع / باب بيع المدبَّر /ح 2232 (4/ 491 - مع الفتح)]. ومسلم عن عمرو الناقد [الموضع الأول] والنسائي في "الكبرى" عن أبي داود الحراني [الرجم / إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت / ح 7258 (4/ 302)]. ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح -هو ابن كيسان- عن ابن شهاب به. والذي يغلب على الظن -والله أعلم- أن إسقاط "صالح" من إسناد أبي عوانة من قِبل النُّسَّاخ؛ فقد روى أَبو عوانة حديثًا تقدم [برقم / 6481] بالسند نفسه عن الدوري إلى ابن شهاب بإدخال صالح بين إبراهيم بن سعد وابن شهاب. وإن لم يكن كذلك فسماع إبراهيم من الزهري ثابت، أثبته البخاري [التاريخ الكبير (1/ 288)] وغيره.

ابْنِ شِهَابٍ، ← أَبِيهِ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6772

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6773

6773 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (1)، قال: حدثنا زائدة (2) عن السُّدِّيِّ (3)، عن سعد بن [ص:382] عُبيدة (4)، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي (5) قال: خطب عليٌّ -رضي الله عنه- فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم مَن أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن. فإنَّ أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، / (6) فقال: "أحسنت" (7). روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده، ولم يذكر: مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِن، وفيه: "اتركها كما هي" (8). _________ (1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [ح 112 / ص 18]. (2) ابن قدامة الثقفي. (3) -بضم المهملة وتشديد الدال- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أَبو محمد الكوفي. (4) السُّلَمي، أَبو حمزة الكوفي. (5) عبد الله بن حبيب. (6) (ل 5/ 154 أ]. (7) أخرجه مسلم من طريق أبي داود به. [الحدود / باب تأخير الحد عن النفساء /ح 34 (3/ 1330)]. (8) وصله مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن السدي. [الموضع السابق] وفيه: "اتركها حتى تماثل".

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ← سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← السُّدِّيِّ ← زَائِدَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6773

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6774

6774 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، قال: حدثني شعبة، عن قتادة (3)، عن أنس "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُتي برجل قد شرب الخمر، قال: فجلده بجريدتين نحو الأربعين". قال: وفعله أَبو بكر، فلما كان عمر -رضي الله عنه- استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون. فأخذ بها عمر (4). _________ (1) هو يوسف بن سعيد بن مسلم. (2) ابن محمد المصيصي الأعور. (3) ابن دِعامة السدوسي. (4) أخرجه مسلم من طريق غندر وخالد بن الحارث -فرقهما -كلاهما عن شعبة به [الحدود / باب حد الخمر / ح 35 (3/ 1330)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب ما جاء في ضرب شارب الخمر / ح 6773 (12/ 64)] من طريق شعبة وهشام كلاهما عن قتادة به، إلى قوله: وجلد أَبو بكر أربعين.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6774

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6775

6775 - حدثنا الصَّغَاني (1)، قال: حدثنا أَبو النَّضْر (2)، قال: حدثنا شعبة، بإسناده، بمثله. وقال: "أخف الحدود ثمانون. قال: ففعل". _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) هاشم بن القاسم الليثي.

شُعْبَةُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6775

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6776

6776 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (1)، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: "جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر أربعين (2) بالجريد والنِّعال، وجلد أَبو بكر أربعين، فلما كان عمر دَنَا الناس من الرِّيف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن نجعله كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين" (3). _________ (1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [ح 1970 /ص 265]. (2) "أربعين" جاءت في النسختين. وليست في "مسند أبي داود". ولا في حديث هشام عند مسلم. (3) أخرجه مسلم [الموضع الأول] ح 36 (3/ 1331)]. من طريق معاذ بن هشام ويحيى القطان ووكيع -فصل رواية وكيع، ولم يسق متنها- ثلاثتهم عن هشام به.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6776

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6777

6777 - حدثنا الصغاني وأبو أُمية (1) قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (2)، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثنا قَتَادة، عن أنس "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جلد في الخمر / (3) بالجريد والنعال، ثم جلد أَبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد (4) الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: [ص:385] نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجعله ثمانين". [رواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس (5)]. _________ (1) محمد بن إبراهيم بن مسلم. (2) الأزدي الفراهيدي. (3) (ل 5/ 154 /ب). (4) في (ل): جلد. (5) وصله ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عنه. [الحدود / باب حد السكران /2570 (2/ 858)].

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6777

Previous
202122
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book