Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5379

5379 - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (1)، عن أبيه (2)، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَلقى [ص:148] الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" (3). زاد محمد بن يحيى والجرجاني (4) قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (5)، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا (6). _________ (1) عبد الله بن طاوس بن كيسان. (2) طاوس بن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 370) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس. (4) الحسن بن يحيى. (5) السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية 2/ 400). (6) سنن أبي داود (3/ 719) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد ابن علي النجَّار الصغاني، ← الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5379

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5380

5380 - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي (1)، قال: حدثنا سفيان (2). [ص:149] وحدثنا محمد بن علي النجار (3)، قال: حدثنا عبد الرزاق الثوري، عن يونس (4)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه (5). روى ابن عون (6)، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: أن يبيع حاضر لباد (7). _________ (1) محمد بن يوسف. (2) الثوري. (3) الصنعاني. (4) ابن عبيد. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه. (6) عبد الله. (7) علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.

أَنَسٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← يونس، ← عبد الرزاق الثوري ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5380

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5381

5381 - حدثنا الدَّنْداني (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم (2). قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة. _________ (1) موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر. (2) إسناده موقوف على أنس، لكن مثل هذا السياق له حكم الرفع، وفي الحديث الذي قبله التصريح برفعه.

ابْنِ سِيرِينَ، ← سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← عبد الله ابن مسلمة القعنبي ← الدنداني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5381

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5382

5382 - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر، [ص:150] قال: حدثنا أبو هلال (1)، قال: حدثنا محمد (2)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (3). وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (4). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبيع حاضر لباد (5). _________ (1) محمد بن سليم الراسبي. (2) ابن سيرين. (3) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال. (4) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية 1/ 174). (5) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (4/ 371، 372، 373).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُحَمَّدٍ ← أَبُو هِلَالٍ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5382

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5383

5383 - حدثنا المزني (1)، عن الشافعي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد" (4). وزاد غير الزهري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". _________ (1) إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم. (2) محمد بن إدريس. (3) ابن عيينة. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان به فذكره بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5383

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5384

5384 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -يعني الأعرج- أنه، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تُصِرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (2) بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر" (3). _________ (1) ابن سعد. (2) يعني اشتراها. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج به نحوه.

عبد الرحمن يعني الأعرج ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5384

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5385

5385 - حدثنا ابن العلاء الباهلي (1)، قال: حدثنا أبي (2)، ح. وحدثنا الصغاني (3)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا [ص:152] عبيد الله بن عمرو [عن (4)] زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى أن يبيع حاضر لباد" (5). _________ (1) هلال بن العلاء بن هلال الباهلي مولاهم. (2) العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي مولاهم. (3) محمد بن إسحاق. (4) في الأصل (و) ووضع الناسخ فوقها (كذا) ومعناها: كذا في الأصل، والصواب ما أثبته للأمور التالية: فقد أخرج أبو يعلى الموصلي هذا الحديث في مسنده (11/ 47) قال: حدثنا هشام بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة به فذكره، وأخرجه مسلم في الزكاة (2/ 707) قال: حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي، ثم إن عبيد الله بن عمرو لم يذكر أنه روى عن عدي بن ثابت، فتبين أن الواو منقلبة (عن) كما أثبتها، والله أعلم. (5) إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم (5333).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← عبيد الله بن عمرو زيد بن أبي أنيسة، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← الصَّغَانِيُّ ← أَبِي ← ابن العلاء الباهلي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5385

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5386

5386 - حدثنا علي بن عبد العزيز (1)، قال: حدثنا القعنبي (2)، قال: حدثنا داود بن قيس (3)، عن موسى بن يسار (4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (5). _________ (1) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) الفراء الدباغ. (4) المطلبي مولاهم. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← الْقَعْنَبِيُّ ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5386

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5387

5387 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (1) وابن نافع (2)، قال ابن وهب: قال: حدثني داود بن قيس، ح. [ص:154] وأخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن نافع، عن داود ابن قيس، أن موسى بن يسار حدثه، عن أبي هريرة مثله يعني: "لا تصروا الغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر" (3). _________ (1) عبد الله. (2) عبد الله بن نافع الصائغ، المخزومي مولاهم، أبو محمد، المدني. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

داود ابن قيس ← ابْنُ نَافِعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ابن وهب وابن نافع ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5387

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5388

5388 - حدثنا أبو العباس الغزي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي. (2) محمد بن يوسف. (3) الثوري. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه (5386).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ يَسَارٍ ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5388

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5389

5389 - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (1) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (2). _________ (1) لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية 4/ 262). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب = [ص:155] = حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عبد الرزاق ابن هَمّام، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5389

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5390

5390 - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر" (2). _________ (1) الحسن بن يحيى. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق سفيان، عن أيوب به مثله إلا أنه زاد في آخره "تمرًا لا سمراء".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن يحيى والجرجاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5390

Previous
414243
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book