5381 - حدثنا الدَّنْداني (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم (2). قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة. _________ (1) موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر. (2) إسناده موقوف على أنس، لكن مثل هذا السياق له حكم الرفع، وفي الحديث الذي قبله التصريح برفعه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5381
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
