5380 - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي (1)، قال: حدثنا سفيان (2). [ص:149] وحدثنا محمد بن علي النجار (3)، قال: حدثنا عبد الرزاق الثوري، عن يونس (4)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه (5). روى ابن عون (6)، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: أن يبيع حاضر لباد (7). _________ (1) محمد بن يوسف. (2) الثوري. (3) الصنعاني. (4) ابن عبيد. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه. (6) عبد الله. (7) علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5380
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
