5382 - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر، [ص:150] قال: حدثنا أبو هلال (1)، قال: حدثنا محمد (2)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (3). وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (4). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبيع حاضر لباد (5). _________ (1) محمد بن سليم الراسبي. (2) ابن سيرين. (3) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال. (4) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية 1/ 174). (5) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (4/ 371، 372، 373).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5382
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
