5389 - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (1) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (2). _________ (1) لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية 4/ 262). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب = [ص:155] = حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5389
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
