الجامع الکبير السيوطي #9392
أَيُّكُمْ صَنَعَ طَعَامًا قَدرَ مَا يَكْفِي رَجُلَينِ فإنَّهُ يكْفي ثَلاثَةً، أوْ صَنَعَ لِثَلاثَة فإِنَّهُ يَكْفى أَرْبَعةً، أَوْ لأرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكْفى خَمْسَة فَكَنَحْو ذَلِكَ العَدَدَ. طب عن سُمرة (2).
الجامع الکبير السيوطي · الهمزة مع النون · Hadith 9392
