Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي #223

Sahih

193 - حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا أيوب بن عتبة اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أيوب بن عتبة اليمامي ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 223

السنة - المروزي #224

Sahih

194 - حدثنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن إسماعيل ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (1) » __________ (1) الغرر : الخطر ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْحَسَنُ، ← إِسْمَاعِيلَ ← شَرِيكٌ، ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 224

السنة - المروزي #225

Sahih

195 - حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 225

السنة - المروزي #226

Sahih

196 - حدثنا إسحاق ، أنبا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← إسحاق أنبأ سفيان

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 226

السنة - المروزي #227

Sahih

197 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن يحيى ، أحدهما يزيد على الآخر الشيء ، والمعنى واحد قال إسحاق : أنبا عبد الرزاق وقال محمد ، ثنا عبد الرزاق قالا : أنبا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : الملامسة (1) ، والمنابذة ، المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول : إذا نبذته (2) إليك فقد وجب البيع ، وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) النبذ : الرمي والطرح

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أنبأ معمر ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدٍ ← إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْمَعْنَی وَاحِدٌ ← إسحاق ومحمد بن يحيى أحدهما يزيد على الآخر الشيء

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 227

السنة - المروزي #228

Sahih

198 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري ، أخبره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة - والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه - ، وعن المنابذة (1) - وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه - » __________ (1) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها

عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 228

السنة - المروزي #229

Sahih

199 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد الخدري ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، نهى عن الملامسة (1) ، والمنابذة (2) في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أوبالنهار لا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها (3) سورة : النساء آية رقم : 92

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 229

السنة - المروزي #230

Sahih

قال أبو عبد الله : وقال الله عز وجل : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (3) ) ، فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها ، وجعل تفسيرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته ، فجعل دية الرجل المسلم مائة من الإبل ، واتفق على القول بذلك أهل العلم

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 230

السنة - المروزي #231

Sahih

200 - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا معن بن عيسى ، ثنا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره هو ، ورجال ، من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل فوداه (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل : لقد ركضتني (2) منها ناقة حمراء __________ (1) وداه : دفع ديته (2) الرَّكْض : الضَّرب بالرجْل والإصابة بها

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ← أَبِي لَيْلَى ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← مَعْن بن عيسی ← إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 231

السنة - المروزي #232

Sahih

201 - حدثنا عمرو بن زرارة ، أنبا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فحدثني الزهري ، عن سهل بن أبي حثمة ، وحدثنيه بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : قتل عبد الله بن سهل بخيبر ، فوداه (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة __________ (1) وداه : دفع ديته

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عمرو بن زرارة أنبا زياد بن عبد الله البكائي

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 232

السنة - المروزي #233

Sahih

202 - حدثنا محمد بن يحيى ، وأبو علي البسطامي قالا : ثنا الفضل بن دكين ، ثنا سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار الأنصاري ، أن سهل بن أبي حثمة ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه (1) مائة من الإبل __________ (1) وداه : دفع ديته

بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ، ← سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، ← الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ ← محمد بن يحيى وأبو علي البسطامي

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 233

السنة - المروزي #234

Sahih

203 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا الحكم بن موسى ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وكان في الكتاب أن في النفس مائة من الإبل

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 234

Previous
910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter