199 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد الخدري ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، نهى عن الملامسة (1) ، والمنابذة (2) في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أوبالنهار لا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض » __________ (1) الملامسة : بيع السلعة بمجرد لمس المشتري لها وإلزامه بها (2) المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها (3) سورة : النساء آية رقم : 92
السنة - المروزي · Hadith 229
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
