Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2765

2765 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد ، فصلى ركعتين قبل أن يجلس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن الضحاك يعني أبا عاصم ، وقال : كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى ، فإذا قدم ، بدأ بالمسجد ، فصلى في ركعتين ، ثم جلس فيه.

كعب ← أَبِيهِ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2765

شرح السنة للبغوي #2766

2766 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 190 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة عن محارب بن دثار قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : كنت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، فلما قدمنا المدينة قال لي : " أدخل المسجد ، فصل ركعتين ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2766

شرح السنة للبغوي #2767

2767 - بهذا الإسناد قال محمد بن إسماعيل : نا محمد ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن محارب عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وقال معاذ عن شعبة : فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 191 كتاب الصيد قال الله سبحانه وتعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ( [ المائدة : 2 ] والصيد : ما كان حلالا ممتنعا لا مالك له ، وقال الله سبحانه وتعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ( [ المائدة : 4 ] الآية. قوله : " من الجوارح " يعني : الصوائد ، واحدتها : جارحة ، لأنها تجرح الصيد ، ولأنها تكسب. قال الله سبحانه وتعالى : ( ويعلم ما جرحتم ( [ الأنعام : 60 ] أي : كسبتم. وقوله : " مكلبين " والمكلب : الذي يسلط الكلاب على الصيد ، والذي يعلمها ، يقال له : مكلب أيضا ، والكلاّب صاحب الكلاب ، ويقال للصائد بها أيضا : كلاّب.

جَابِرٍ ← مُحَارِبٌ، ← شُعْبَةُ ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← بهذا الإسناد

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2767

شرح السنة للبغوي #2768

2768 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى ابن إسماعيل ، نا ثابت بن يزيد ، نا عاصم ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأمسك ، وقتل ، فكل ، وإن أكل ، فلا صفحة رقم 192 تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها ، فأمسكن وقتلن ، فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ، فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن الوليد بن شجاع السكوني ، عن علي بن مسهر ، عن عاصم. قال الإمام : هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد منها : أن من أرسل كلبا على صيد ، فأخذه وقتله يكون حلالا ، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها. والشرط أن تكون الجارحة معلمة ، ولا يحل قتيل غير المعلم ، لما روي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما علمت من كلب ، أو باز ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك ". صفحة رقم 193 قال الإمام : والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط : إذا أشلي استشلى ، وإذا زجر انزجر ، وإذا أخذ الصيد ، أمسك ولم يأكل ، فإذا فعل ذلك مرارا وأقلها ثلاثة ، كان معلما يحل بعد ذلك قتيله. وقوله : " إذا أرسلت كلبك " دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط ، حتى لو خرج الكلب بنفسه ، فأخذ صيدا وقتله ، لا يكون حلالا ، أجمعت الأمة عليه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ( [ المائدة : 3 ] وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما يذبح ، أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة ، أو السهم ، فلو ترك التسمية ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه حلال ، روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقالوا : المراد من ذكر اسم الله عز وجل : ذكر القلب ، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به ، لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل ، سواء ترك عامدا أو ناسيا ، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة ، روي ذلك عن ابن سيرين ، والشعبي ، وبه قال أبو ثور وداود. صفحة رقم 194 وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا ، لا يحل ، وإن تركها ناسيا ، يحل ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق. واحتج من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( [ الأنعام : 121 ] وتأول من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه قال : ) وإنه لفسق (. والفسق في ذكر اسم غير الله ، كما قال تعالى في آخر السورة : ) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( إلى قوله ) أو فسقا أهل لغير الله به ( [ الأنعام : 145 ] واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← عَاصِمٍ، ← ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ← مُوْسَی اْبْنُ إِسْمَاعِیْلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2768

شرح السنة للبغوي #2769

2769 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا أبو خالد الأحمر ، قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت : قالوا : يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ". هذا حديث صحيح. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة ، كان الشك في وجودها مانعا من أكلها ، كالشك في أصل الذبح. واتفقوا على حل ذبيحة أهل الكتاب. صفحة رقم 195 وقوله : " إن أكل فلا تأكل " فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا ، كان حراما ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى تحريمه ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وإليه ذهب عطاء ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي. ورخص فيه بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، لما روي عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل وإن أكل منه " ويروى هذا أيضا عن ابن عمر. وعن سعد بن أبي وقاص : كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة. وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي ، فقال : يحرم ما أكل منه الكلب ، ولا يحرم ما أكل منه البازي ، وهو اختيار المزني ، لأن صفحة رقم 196 الكلب يعلم بترك الطعم ، والبازي يعلم بالطعم ، فأكله لا يحرم الصيد. فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث أبي ثعلبة ، حمل النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم ، ومن ذهب إلى تحريمه فأول قوله في حديث أبي ثعلبة : " فكل وإن أكل " يعني وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال. واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها أنها : هل تحرم ؟ فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل ، ومنهم من لم يحرم ، إلا ما أكل منه ، فأما إذا شرب الدم ، فلا يحرم ، قاله عطاء والأكثرون. وقوله : " إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتلن ، فلا تأكل " دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحبه فقتل أنه لا يحل. وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ، ومن لا تحل ذبيحته ، مثل أن اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاة ، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا ، أو سهما على صيد ، فأصاباه وقتله أنه يكون حراما ، وإن أرسل كل واحد سهما ، أو كلبا ، فأصابه معا فحرام ، إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح ، وجارحة المجوسي غير المذبح ، فيكون حلالا ، لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم ، فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه ، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه. صفحة رقم 197 وفي الحديث دليل على أنه إذا أرسل كلبا ، أو سهما على صيد ، فجرحه ، فغاب عنه ، ثم وجده ميتا ، وليس فيه إلا أثر جرحه أنه يحل. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إلا أن يجد فيه جراحة غيره ، أو يجده في ماء ، فلا يحل ، لأنه لا يدرى أنه مات من فعله ، أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته ، أو غرقه الماء ، فأهلكه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما هذا ، والقول الثاني : أنه حرام ، وقال عبد الله بن عباس : كل ما أصميت ، ودع ما أنميت ، وما أصميت : ما قتلته وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله. وقال مالك : إن وجده من يومه ، فحلال ، وإن بات ، فلا. فأما إذا كان سهمه ، أو كلبه أصاب مذبحه ، فهو حلال ، سواء وجده في ماء ، أو وجد فيه سهم غيره ، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح ، فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعد. ويروى في حديث عدي : " فإن أمسك عليك ، فأدركته حيا فاذبحه " وهذا قول أهل العلم أن الكلب إذا أخذ صيدا ، أو رمي إليه ، فأدركه صاحبه حيا ، لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة ، فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة ، أو غيره حتى مات ، فلا يحل ، وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود ، فأدركه والحياة فيه مستقرة ، فذبحه ، يحل وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح ، فلا يحل ، قال الله صفحة رقم 198 سبحانه وتعالى : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ( [ المائدة : 3 ] وأصل الذكاة : تمام الشيء وبلوغه منتهاه ، يقال : ذكيت النار : إذا أتممت إشعالها.

شرح السنة للبغوي #2770

2770 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، حدثنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن مهران الرازي ، نا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته ، فكل ما لم ينتن ، ويروى : ما لم يصل " يعني ما لم ينتن. هذا حديث صحيح فهذا دليل على أنه يحل وإن غاب عنه موته ومنعه عن أكله بعد ما أنتن استحباب ، لأن تغير ريحه لا يحرم أكله ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح ، وقد يحتمل أن يكون تغيره من هامة نهسته ، فدب فيه اسمه ، فيكون أكله سببا لهلاكه.

أَبِي ثَعْلَبَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ← مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2770

شرح السنة للبغوي #2771

2771 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عبد الله بن يزيد ، نا حيوة ، أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ، وبكلبي المعلم ، فما يصلح لي ؟ قال : " أما ما ذكرت من أهل الكتاب ، فإن وجدتم غيرها ، فلا تأكلوا منها ، وإن لم تجدوا ، فاغسلوها ، وكلوا فيها ، وما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله ، فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله ، فكل ، وما صدت بكلبك غير معلم ، فأدركت ذكاته ، فكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هناد بن السري ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح. ورواه الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله ، عن أبي ثعلبة ، وقال : قلت : إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ، فلا نجد غير آنيتهم ؟ قال : " فإن لم تجدوا غيرها ، فاغسلوها بالماء ، ثم كلوا صفحة رقم 200 فيها واشربوا ". وعائذ الله : هو أبو إدريس الخولاني ، وأبو ثعلبة : اسمه جرثوم ، ويقال : جرهم بن ناشب ، ويقال : ابن ناشر. قال الإمام : الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا ، فقد روي عن مسلم بن مشكم ، عن أبي ثعلبة أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء " يعني : اغسلوها ، فأما إذا لم يتيقن نجاسته ، فالأصل طهارته ، وكذلك مياههم وثيابهم على الطهارة ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ من مزادة مشركة ، وتوضأ عمر من ماء في جرة صفحة رقم 201 نصرانية. وروي عن جابر قال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها ، ولا يعيب ذلك عليهم. وقال عمر بن الخطاب : كلوا الجبن مما يصنع أهل الكتاب. وقالت أم سلمة في الجبن : كلوا واذكروا اسم الله. وكان الحسن يكره طعام المجوس كله إلا الفاكهة.

أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، ← أَبِي إِدْرِيسَ، ← رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ← حَيْوَةُ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2771

شرح السنة للبغوي #2772

2772 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة ؟ قال : " كل مما أمسكن عليك " قلت : وإن قتلن ؟ قال : " وإن قتلن " ، قلت : إنا نرمي بالمعراض ؟ قال : " كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه ، فلا تأكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي. صفحة رقم 202 عن جرير ، عن منصور. والمعراض : نصل عريض فيه رزانة وثقل ، ويقال : المعراض سهم بلا ريش ولا نصل. وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد ، فجرحه بحده ، فقتله ، كان حلالا ، وإن وقذه بثقله ، أو خزقه بثقله ، فلا يحل ، لأنها موقوذة والموقوذة محرمة بنص القرآن. وروى الشعبي عن عدي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أصبت بحده ، فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل " وأراد بالوقيذ : ما ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرمات ) والموقوذة ( وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها ، وكذلك المقتول بالبندقة حرام. فأما صيد الكلب وغيره من الجوارح ، فما جرحته الجارحة بسنها ، أو ظفرها ، أو مخلبها فقتلته ، فحلال ، وإن مات بثقلها ولم تجرحه ، فعلى قولين : أحدهما وهو اختيار المزني : أنه حرام كما لو قلته بثقل السهم ، والثاني : حلال ، لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح ، فسقط اعتباره. ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه ، فسقط على الأرض فمات ، كان حلالا وإن لم يدر أنه مات في الهواء ، أو بعد ما صار إلى الأرض ، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته ، فإن وقع في ماء ، أو على جبل أو شجر ، ثم تردى منه ، فلا يحل ، لأنه من المتردية ، إلا أن يكون السهم قد أصاب مذبحه ، فيحل ، سواء وقع في ماء ، أو تردى من جبل. ولو رمى إلى صيد ، فأبان رأسه ، أو قده بنصفين ، فهو حلال ، وإن صفحة رقم 203 كان أحد النصفين أصغر من الآخر ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن قده بنصفين سواء ، فالكل حلال ، وإن كان أحد النصفين أصغر ، فإن كان الرأس مع الأصغر ، فالكل حلال ، وإن كان مع الأكبر ، حل الأكبر دون الأصغر ، وعند الشافعي يحل الكل بكل حال ، فأما إذا رمى إليه ، فأبان عضوا منه ، أو قطع الكلب المعلم قطعة منه ، ومات ، فالأصل حلال ، وأما العضو المبان ، فذهب جماعة إلى أنه حرام ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الحسن وإبراهيم ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وقال الشافعي : إن خرج الروح من الكل معا حل الكل ، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحه بفعل آخر ، فالعضو المبان حرام ، لما روي عن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهي ميتة " فأما إذا بقي الأصل حيا بعد إبانة العضو منه زمانا ، ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى ، فالأصل حلال ، واختلف أصحاب الشافعي في العضو المبان ، فأحله بعضهم ، وحرمه الآخرون.

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ← هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2772

Previous
1
Next

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أبو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2769

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book