Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2690

2690 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا صدقة ابن الفضل ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحرب خدعة ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، صفحة رقم 41 عن سفيان. ويروى هذا الحرف من ثلاثة أوجه ، أصوبها : خدعة بفتح الخاء ، وسكون الدال ، قال أبو العباس أحمد بن يحيى : بلغنا أنها لغة النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال الخطابي : معنى الخدعة : أنها مرة واحدة ، أي : إذا خدع المقاتل مرة ، لم يكن لها إقالة ، ويقال : أي : ينقضي أمرها بخدعة واحدة ، ويروى " خدعة " بضم الخاء ، وسكون الدال ، وهي الاسم من الخداع ، كما يقال : هذه لعبة ، ويقال : خدعة ، بضم الخاء ، وفتح الدال ، ومعناها : أنها تخدع الرجال ، وتمنيهم ، ثم لا تفي لهم ، كما يقال : لعبة : إذا كان كثير التلعب بالأشياء. وفي الحديث : إباحة الخداع في الحرب ، وإن كان محظورا في غيرها من الأمور ، وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها ، وكان يقول : " الحرب خدعة ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرٌو ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← صدقة ابن الفضل ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2690

شرح السنة للبغوي #2691

2691 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن صفحة رقم 42 عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي ، قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة تبوك قال : ولم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حر شديد ، واستقبل سفرا بعيدا ، ومفازا ، وعدوا كثيرا ، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم ، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى ، عن ليث. قوله : ورى بغيره ، أي : ستره ، ووهم غيره ، وأصله من الوراء ، أي : ألقى التبيين وراء ظهره. قال الإمام : ومعنى التورية : أن يظهر غير ما يريده. وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر عام الفتح بقتل عبد الله بن أبي السرح فاختبأ عند عثمان ، فلما دعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى البيعة ، جاء به حتى أوقفه على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : يا نبي الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه ، فنظر إليه ثلاثا ، كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال : صفحة رقم 43 " أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته ، فيقتله " فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ، أفلا أومأت إلينا بعينك ، قال : " إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " ومعنى خائنة الأعين : أن يومي بعينه خلاف ما يظهر ، فتكون تلك الخيانة من قبل العين ، فأضيفت إليها ، قال صاحب " التلخيص " : في تحريم خيانة الأعين عليه كالدليل على أنه لم يكن له في الحرب خدعة ، وليس كذلك بل كان مباحا له كالتورية في الغزو. قال الإمام : أما في غير الحرب ، ومكايدة العدو ، كان يحرم عليه ( صلى الله عليه وسلم ) خائنة الأعين ، وهي أن يشير إلى مباح من غير أن يظهره من ضرب ، أو قتل ، أو نحوه مما يحل أن ينطق به ، ولا يحرم ذلك على الأمة إلا في محظور.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2691

شرح السنة للبغوي #2692

2692 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله " صفحة رقم 44 فقام محمد بن مسلمة ، فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : " نعم " قال : فأذن لي أن أقول ، قال : " قل " فأتاه محمد بن مسلمة ، فقال : إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة ، وإنه قد عنانا ، وإني قد أتيتك أستسلفك قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : إنا قد اتبعناه ، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه... قال : وجاء معه برجلين ، فقال : إذا جاء ، فإني قائل بشعره فأشمه ، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه ، فدونكم فاضربوه... ، فلما استمكن منه قال : دونكم ، فقتلوه ". صفحة رقم 45 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، عن ابن عيينة. قال الإمام : قد ذهب بعض من ضل في رأيه ، وزل عن الحق ، إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا ، وفتكا ، فأبعد الله هذا القائل : وقبح رأيه من قائل ، ذهب عليه معنى الحديث ، والتبس عليه طريق الصواب ، بل قد روي عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الإيمان قيد الفتك ، لا يفتك مؤمن قال الإمام : والفتك أن يقتل من له أمان فجأة ، وكان كعب ابن الأشرف ممن عاهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا يعين عليه أحدا ، ولا يقاتله ، ثم خلع الأمان ، ونقض العهد ، ولحق بمكة ، وجاء معلنا معاداة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يهجوه في أشعاره ، ويسبه ، فاستحق القتل لذلك. صفحة رقم 46 وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده ، فخزع منه هجاؤه للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، أي : قطع ذمته وعهده ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توبة لساب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بحال ، ويقتل. وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة ، وعلى غفلة منه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2692

شرح السنة للبغوي #2693

2693 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا يحيى بن آدم ، نا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رهطا من الأنصار إلى أبي رافع بن أبي الحقيق ، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا ، فقتله وهو نائم. قال الإمام : فأما المكر والخداع في غير أمر الجهاد ، فحرام ، ولا يأمن فاعله من أن يعود إليه وبال خداعه ومكره ، قال الله تعالى : ) وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ( [ هود : 8 ] وقال جل ذكره : صفحة رقم 47 ) ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ( [ فاطر : 43 ] أي : لا يرجع عاقبة مكرهم إلا عليهم ، والحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله ، يقال : حاق به الأمر : إذا لزمه.

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبِيهِ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2693

شرح السنة للبغوي #2694

2694 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن يونس ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن الليث ، عن نافع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب ، وصبيانهم ، إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2694

شرح السنة للبغوي #2695

2695 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، صفحة رقم 48 نا أبو معاوية ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، عن الحسن عن سمرة بن جندب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم ". قوله : استحيوا : أي : اتركوهم أحياء ، قال الله سبحانه وتعالى : ) يستحيون نساءهم ( أي : يتركونهن أحياء ، وأراد بالشرخ : الصبيان ، وبالشيوخ الشبان ، والشرخ : جمع شارخ ، وهو الحديث السن ، وشرخ الشباب : أوله.

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← حجاج بن أرطأة ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أبو عبيد صفحة رقم ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2695

شرح السنة للبغوي #2696

2696 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، وكان أمير ربع من تلك الأرباع ، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر : إما أن تركب ، وإما أن أنزل ، فقال أبو بكر : ما أنت بنازل ، ولا أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ، ثم قال : ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم ، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم صفحة رقم 49 وستجد قوما فحصوا عن أواسط رؤوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تغرقن نخلا ، ولا تحرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن. قوله : فحصوا عن أوساط رؤوسهم ، أي : حلقوا مواضع منها كأفحوص القطا ، وهم الشمامسة.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2696

شرح السنة للبغوي #2697

2697 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، صفحة رقم 50 فيصاب من نسائهم وذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هم منهم ". وزاد عمرو بن دينار عن ابن عباس : " هم من آبائهم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، كل عن سفيان بن عيينة. قوله : " يبيتون " أي : يهجم عليهم ليلا ، يقال : بيتهم العدو : إذا جاءهم ليلا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← الأَصَمُّ: ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2697

شرح السنة للبغوي #2698

2698 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمر بن حبيب ، عن عبد الله ابن عون ، أن نافعا كتب إليه يخبره. أن ابن عمر أخبره أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع ، فقتل المقاتلة ، وسبى الذرية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن الحسن بن صفحة رقم 51 شقيق ، عن عبد الله بن عون ، وقال : " وأصاب يومئذ جويرية " وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، أنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال : فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على بني المصطلق وهم غارون. الحديث. قال الإمام : وفيه دليل على جواز البيات ، وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد ، وكذلك إذا كانوا في حصن ، جاز نصب المنجنيق عليهم ، والرمي إليهم بالنار ، وتغريقهم ، فقد نصب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، وشن الغارة على بني المصطلق غارين ، وأمر بالبيات والتحريق ، فإن كان فيهم مسلمون أسارى ، أو مستأمنون ، فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريق والتغريق ، ونصب المنجنيق ، إلا أن يكون في حال التحام القتال ، والخوف منهم على المسلمين ، فلهم أن يفعلوا ذلك. ولو تترسوا بأطفالهم ، جاز الرمي إن كان في حال التحام ، وإن لم يكونوا ملتحمين ، فقد قيل : يكف ، وقيل : يضرب قاصدا إلى المتترس ، ولو تترسوا بمسلم ، فإن لم يعلم به ، فرمى ، فأصاب المسلم ، فلا قود ولا دية ، وتجب الكفارة ، وإن علمه مسلما ، فإن قصد الكافر ، فأصاب المسلم ، تجب الدية والكفارة ، ولا قود ، وإن ضرب المسلم ، إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ، ففي القود قولان

عبد الله ابن عون ← عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب ابن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2698

شرح السنة للبغوي #2699

2699 - حدثنا المطهر بن علي الفارسي ، أنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ، أنا أبو خليفة ، نا أبو الوليد الطيالسي ، نا عكرمة بن عمار ، نا إياس بن سلمة بن الأكوع حدثني أبي قال : كان شعار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمت أمت. ويروى : كان شعار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : يا منصور أمت. قال الإمام : وإذا وقع البيات ، واختلط المسلمون بالعدو ، فيجعل الإمام للمسلمين شعارا يقولونه يتميزون به عن العدو ، روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن بيتكم العدو ، فليكن شعاركم حم لا ينصرون ". صفحة رقم 53 روي عن ابن عباس أنه قال : " حم " اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ، فكأنه حلف بالله تعالى : أنهم لا ينصرون ، وقد قال أهل التفسير مثله في حواميم القرآن. قال أبو عبيد : كأن المعنى : اللهم لا ينصرون ، وعن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال : هو إخبار معناه - والله أعلم - لا ينصرون ، ولو كان دعاء ، لكان مجزوما ، وسمعت من يروي " حم " بضم الحاء وتشديد الميم ، أي : قضي وقدر. وروي عن سمرة بن جندب قال : كان شعار المهاجرين عبد الله ، وشعار الأنصار عبد الرحمن. وعن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكان ، شعارنا : أمت ، أمت.

أَبِي ← إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَکْوَعِ ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← أَبُو خَلِيفَةَ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ، ← أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني ← المطهر بن علي الفارسي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2699

شرح السنة للبغوي #2700

2700 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا صفحة رقم 54 عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قطع نخل بني النضير ، وحرق ، وهي البويرة. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن قتيبة عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وزادا : فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ( [ الحشر : 5 ] الآية. اللينة من النخيل : ما خلا البرني والعجوة ، تسميه أهل المدينة الألوان. قال الإمام : اختلف أهل العلم في قطع أشجار أهل الحرب ، وتحريق أموالهم ، وتخريب دورهم ، وفي تأويل ما فعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذهب قوم إلى جوازه نكاية لهم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكرهه أحمد إلا من حاجة. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الأوزاعي ، واحتج بأن أبا بكر نهى عن قطع الأشجار ، وتخريب العامر ، وتأول من كرهه الحديث على أن أشجار بني النضير كانت في مقاتل القوم ، فأمر بقطعها ليتسع مكان القتال ، وتأول الشافعي نهي أبي بكر عن قطع الأشجار صفحة رقم 55 على أنه كان سمع من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه وعد لهم فتح الشام ، فأراد إبقاءها لأهل الإسلام ، فأما تحريق الكافر بعد ما وقع في الأسر ، وتحريق المرتد ، فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز ، إنما يقتله بحز الرقبة ، لما روي عن حمزة الأسلمي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمره على سرية ، وقال : إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ، فوليت فناداني ، فرجعت إليه ، فقال : " إن وجدتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ". ولو قاتلونا على خيلهم ، فوجدنا السبيل إلى قتلهم بعقر دوابهم فعلنا ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فاكتسعت به فرسه ، فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه ، فرآه ابن شعوب ، فرجع إليه فقتله ، واستنقذ أبا سفيان من تحته. قوله : عقر فرسه ، أي : عرقبها. صفحة رقم 56 ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها ، جاز تحريقها وإتلافها ، إن لم يكن حيوانا ، وإن كان حيوانا لنا أو لهم ، أو وقف الفرس على صاحبه ، فاختلفوا في عقرها ، فرخص فيه قوم ، لئلا يظفر به العدو ، وروي أن جعفر بن أبي طالب اقتحم عن فرس له شقراء في غزاة مؤتة ، فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي ، حتى قال أبو حنيفة : لو ظفر المسلمون بدواب ومواش ، فعجزوا عن حملها ، ذبحوها ، وحرقوا لحومها. وذهب جماعة إلى أنه لا يحل عقرها لنهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل الحيوان ، إلا لمأكلة ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، قال الشافعي : ولو جاز لنا ذلك لغيظهم ، طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← صفحة رقم عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي #2701

2701 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ، نا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا أسد هو ابن موسى ، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا تريحني من ذي الخلصة ، وكان بيتا في اليمن يعبد يقال له : الكعبة اليمانية ، قال : فنفرت في خمسين ومائة فارس من أحمس ، وكانوا أصحاب خيل ، فكنت لا أثبت على الخيل ، فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري ، ثم قال : " اللهم ثبته صفحة رقم 57 واجعله هاديا مهديا " قال : فأتاها فحرقها بالنار ، وكسرها ، ثم بعث رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبشره بذلك ، فلما أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب ، قال : فبرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أحمس ورجالها خمس مرات. وقال جرير : بايعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم. قال : وقال جرير : ما حجبني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قط ، ولا رآني إلا تبسم. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد.

جرير بن عبد الله ← قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أسد -هو ابن موسى- ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم ← أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ← أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2701

Previous
234
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2700

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book