2698 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمر بن حبيب ، عن عبد الله ابن عون ، أن نافعا كتب إليه يخبره. أن ابن عمر أخبره أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع ، فقتل المقاتلة ، وسبى الذرية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن الحسن بن صفحة رقم 51 شقيق ، عن عبد الله بن عون ، وقال : " وأصاب يومئذ جويرية " وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، أنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال : فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على بني المصطلق وهم غارون. الحديث. قال الإمام : وفيه دليل على جواز البيات ، وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد ، وكذلك إذا كانوا في حصن ، جاز نصب المنجنيق عليهم ، والرمي إليهم بالنار ، وتغريقهم ، فقد نصب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، وشن الغارة على بني المصطلق غارين ، وأمر بالبيات والتحريق ، فإن كان فيهم مسلمون أسارى ، أو مستأمنون ، فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريق والتغريق ، ونصب المنجنيق ، إلا أن يكون في حال التحام القتال ، والخوف منهم على المسلمين ، فلهم أن يفعلوا ذلك. ولو تترسوا بأطفالهم ، جاز الرمي إن كان في حال التحام ، وإن لم يكونوا ملتحمين ، فقد قيل : يكف ، وقيل : يضرب قاصدا إلى المتترس ، ولو تترسوا بمسلم ، فإن لم يعلم به ، فرمى ، فأصاب المسلم ، فلا قود ولا دية ، وتجب الكفارة ، وإن علمه مسلما ، فإن قصد الكافر ، فأصاب المسلم ، تجب الدية والكفارة ، ولا قود ، وإن ضرب المسلم ، إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ، ففي القود قولان
شرح السنة للبغوي · Hadith 2698
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
