Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2810

2810 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص في لحوم الخيل. هذا حديث متفق على صحته. وأراد بالحمر : الأهلية منها. فأما الحمار الوحشي ، فاتفقوا على إباحته ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن حماد بن زيد بهذا الإسناد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل. وروى هذا الحديث صفحة رقم 255 سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر. قال أبو عيسى : رواية ابن عيينة أصح. وقال محمد بن إسماعيل : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وقالت أسماء : ذبحنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وروي عن المقدام بن معدي كرب ، عن خالد بن الوليد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وإسناده ضعيف. واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن شريح ، والحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، صفحة رقم 256 وذهب جماعة إلى تحريمه روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحكم ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← محمد بن علي ← عَمْرٌو ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2810

شرح السنة للبغوي #2811

2811 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني ، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ونهى عن لحوم البغال والحمير. أما لحوم الحمير الأهلية ، فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها ، وكذلك البغال. وقرأ مالك : ) والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ( [ النحل : 8 ]. وقال في الأنعام : ) لتركبوا منها ومنها تأكلون ( [ غافر : 79 ]. فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب ، والزينة ، وذكر الأنعام للركوب ، والأكل. قال مالك : وهذا صفحة رقم 257 أحسن ما سمعت. وكل حيوان لا يحل أكل لحمه ، فلا يحل شرب لبنه ، إلا الآدميات. سئل الحكم ، وحماد عن ألبان الأتن ، فكرهاها ، وقالا : ما كره لحومها ، كره ألبانها ، ومثله عن مجاهد ، والحسن. وقال سعيد بن جبير في الأتن : لحومها حرام ، وألبانها حرام. وقال إبراهيم : لا بأس بألبان الخيل ، فأما الحمر ، فلا يصلح ألبانها. وكان طاووس لا يرى بألبان الأتن بأسا ، ومثله عن جعفر بن محمد. وكل طير لا يحل لحمه ، لا تحل بيضته.

جَابِرٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2811

شرح السنة للبغوي #2812

2812 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الفأرة تموت في السمن قال : " إن كان جامدا ، فألقوها وما حولها ، وإن صفحة رقم 258 كان مائعا فلا تقربوه ". ورواه سفيان عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال محمد بن إسماعيل : الصحيح رواية الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة. قال الإمام : في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيها نجاسة ينجس ، قل ذلك المائع ، أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، ولا يجوز أكله ، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز أبو حنيفة بيعه. واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " فلا تقربوه " وهو أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح ، وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأظهر قولي الشافعي ، والمراد من قوله : " لا تقربوه " يعني : أكلا وطعما لا انتفاعا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2812

شرح السنة للبغوي #2813

2813 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل ابن جعفر ، عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم ، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن قتيبة ، عن إسماعيل بن جعفر.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ، ← عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ، ← إسماعيل ابن جعفر ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2813

شرح السنة للبغوي #2814

2814 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمام الضبي ، نا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن عتبة بن مسلم ، عن عبيد بن حنين أنه سمع أبا هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إذا سقط الذباب في شراب أحدكم ، فليغمسه كله ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ". صحيح. وفي الحديث دليل على أن الذباب طاهر ، وكذلك أجسام جميع الحيوان إلا ما دلت عليه السنة من الكلب والخنزير. وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في ماء قليل ، أو شراب لا ينجسه ، وذلك مثل الذباب ، والنمل ، والعقرب ، والخنفساء والزنبور ونحوها ، لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه ، فلو كان ينجسه إذا مات فيه ، لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام ، وهذا قول عامة الفقهاء ، إلا أن الشافعي علق القول فيه. روي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في العقرب تموت في الماء : أنها تنجسه ، وعامة أهل العلم على خلافه. فأوا إذا مات في شيء نشوؤه منه مثل دود الخل يموت فيه ، صفحة رقم 261 فاتفقوا على أنه لا ينجسه. وروي عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ، فليغمسه كله ".

عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، ← عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، ← أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمام الضبي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2814

شرح السنة للبغوي #2815

2815 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد القاسم ابن سلام ، حدثنيه يزيد بن هارون ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا وقع الذباب في الطعام ، فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه سما ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يقدم السم ، ويؤخر الشفاء ". قوله : " فامقلوه " أي : اغمسوه ليخرج الشفاء كما أخرج الداء. قال أبو سليمان الخطابي : قد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له ، وقال : كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة ، وكيف صفحة رقم 262 تعلم حتى تقدم جناح الداء ، وتؤخر جناح الشفاء ؟ قال : وهذا سؤال جاهل ، أو متجاهل ، فإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ، ثم يرى أن الله عز وجل قد ألف بينها ، وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها ، لجدير أن لا ينكر اجتماع الدواء والداء في جزءين من حيوان واحد ، وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة ، وتعسل فيه ، وألهم الذرة أن تكتسب قوتها ، وتدخره لأوان حاجتها إليه ، هو الذي خلق الذبابة ، وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا ، وتؤخر جناحا ، لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكليف ، وفي كل شيء حكمة وعبرة ، وما يذكر إلا أولوا الألباب.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← سَعِیْدُ بْنُ خَالِدٍ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أبو عبيد القاسم ابن سلام ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2815

شرح السنة للبغوي #2816

2816 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد عن سلمان بن عامر قال : " مع الغلام عقيقة ".

سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2816

شرح السنة للبغوي #2817

2817 - وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، صفحة رقم 263 عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، نا سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : العقيقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة الولد ، واختلفوا في اشتقاقها ، فقال بعضهم : هي اسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته ، فسميت الشاة عقيقة على المجاز ، إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر ، وقيل : هي اسم للشاة حقيقة ، سميت بها ، لأنه تعق مذابحها ، أي : تشق وتقطع ، والعق : الشق ، ومنه عقوق الولد أباه ، وهو جفوته وقطيعته ، وأراد بإماطة الأذى عنه : حلق رأسه. والعقيقة سنة عند أكثر أهل العلم إلا أصحاب الرأي ، فإنهم قالوا : ليست بسنة ، واحتجوا بما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن العقيقة ، فقال : " لا يحب الله العقوق " وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة ، صفحة رقم 264 ولكنه كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه ، فأحب أن يسميها بأحسن منه من نسيكة ، أو ذبيحة ، أو نحوها. وقد روي في هذا الحديث : " لا أحب العقوق ، ولكن من ولد له ولد ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل ". وقال الحسن : إذا علمت أنه لم يعق عنك ، فعق عن نفسك ، وقال ابن سيرين : عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلا. وكان أنس يعق عن ولده الجزر. واختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية ، فكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة. وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عق عن الحسن بشاة. وعن ابن عمر صفحة رقم 265 كان يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث. ومثله عن عروة ابن الزبير ، وهو قول مالك. وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة الذكر والأنثى ، ثم تصنع أطيب ما تقدر عليه من الطعام ، وتدعو إليه. وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة واحدة ، وهو قول عائشة ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، لما

سلمان بن عامر الضبي ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← جرير بن حازم صفحة رقم ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَصْبَغُ

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2817

شرح السنة للبغوي #2818

2818 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، أخبرنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا مسدد ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت : سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " أقروا الطير على مكناتها " قالت : وسمعته يقول : " عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ". صفحة رقم 266 قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح. قوله : " أقروا الطير على مكناتها " قال أبو زياد الكلابي : لا يعرف للطير مكنات ، وإنما هي الوكنات ، وهي موضع عش الطائر. وقال أبو عبيد : المكنات بيض الضباب ، واحدها : مكنة ، فجعل للطير على وجه الاستعارة ، وقيل : على مكناتها ، أي : أمكنتها. وقال شمر : هي جمع المكنة وهي التمكن ، وهذا مثل التبعة للتتبع ، والطلبة للتطلب. ثم اختلفوا في المراد من إقرار الطير على مكناتها ، فقال بعضهم : معناه : كراهية صيد الطير بالليل ، وقيل : فيه النهي عن زجر الطير ، معناه : أقروها على مواضعها التي جعلها الله بها من أنها لا تضر ولا تنفع. ويحكى عن الشافعي رضي الله عنه أنه حمله على النهي عن زجر الطير ، وذلك أن العرب كانت تولع بالعيافة ، وزجر الطير ، فكان الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة ، نظر هل يرى طائرا يطير ، فإن لم ير ، هيج طائرا عن مكانه ، فإن طار من جانب يساره إلى يمينه ، سماه سانحا وتفاءل به ، ومضى لأمره ، وإن طار من جانب يمينه إلى يساره سماه بارحا وتطير به ، ولم يمض لأمره ، لأنه في هذه الصورة يكون يسار الطائر إليه ، فأمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقروا الطير على أمكنتها ، ولا يطيروها ولا يزجروها. صفحة رقم 267 وقوله في الحديث : " لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " أراد شاة العقيقة يجوز ، ذكرا كان أو أنثى ، ويختص بما يجوز أضحية ، وروي عن أم كرز قالت : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة " قال أحمد بن حنبل : مكافأتان مستويتان ، أو مقاربتان ، يريد ألا تكون إحداهما مما يجوز أضحية ، والأخرى دونها في السن. وقال مالك : ليست العقيقة بواجبة ، ولكن يستحب العمل بها ، فمن عق عن ولده ، فإنها بمنزلة النسك والضحايا ، لا يجوز فيها عرجاء ، ولا مسكورة ، ولا عجفاء ، ولا مريضة ، ولا عوراء ، ولا يباع من لحمها شيء ، ولا من جلدها ، ولا يكسر عظامها ، ويأكل أهلها من لحمها ، ويتصدقون ، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. وقال عطاء : العقيقة تقطع أعضاؤها ، وتطبخ بماء وملح. وقال الحسن ، وابن سيرين : الأضحية تجزئ من العقيقة ، وسئل عن العقيقة ، فقال : هي مثل الأضحية ، كل منها وأطعم. وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث صفحة رقم 268 التيمي : سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وعن ربيعة أنه كان يستحب أن يعق عن الصبي ولو بعصفور ، أو دجاجة. وروي في العقيقة الإبل ، والبقر ، والغنم. وقد روي في وقت ذبح العقيقة عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويسمى ، ويحلق رأسه " ، وقد تكلم الناس في معنى قوله : " مرتهن بعقيقته " أجودها ما قال أحمد بن حنبل : أن معناه أنه إن مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه ، ويروى عن قتادة أيضا أنه يحرم شفاعتهم. وقيل : " مرتهن بعقيقته " أي : بأذى شعره ، وهو معنى قوله : " أميطوا عنه الأذى ". واستحب أهل العلم ذبح العقيقة يوم السابع من ولادة المولود ، فإن لم يتهيأ ، فيوم الرابع عشر ، فإن لم يتهيأ ، فيوم إحدى وعشرين ، ثم بعد الذبح يحلق رأسه. ويروى عن عائشة : شاتان عن الغلام ، وشاة عن الجارية تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم ، فتأكل وتطعم ، وتتصدق ويكون ذلك في اليوم السابع ، فإن لم يكن ، ففي أربع عشرة ، فإن لم تفعل ، ففي إحدى وعشرين. قوله : " جدولا " أي : أعضاء ، والجدل : العضو بفتح الجيم. صفحة رقم 269 واستحب غير واحد من أهل العلم أن لا يسمى الصبي قبل السابعة ، روي ذلك عن الحسن ، وبه قال مالك ، ويروى في الحديث : " ويدمى " مكان قوله : " ويسمى " ، وروي عن الحسن أنه قال : يطلى رأس المولود بدم العقيقة ، وكان قتادة يصف الدم فيقول : إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها ، فيستقبل بها أوداج الذبيحة ، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط ، غسل رأسه ، ثم حلق بعد. وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة ، وقالوا : كان ذلك من عمل الجاهلية ، وضعفوا رواية من رواه " ويدمى " وقالوا : إنما هو : " ويسمى " ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم. قال الإمام : وصح عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله [ ] : " ولد لي الليلة غلام ، فسميته باسم أبي إبراهيم " ، ففيه تعجيل تسمية المولود حالة ما يولد.

شرح السنة للبغوي #2819

2819 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن جعفر بن محمد ابن علي عن أبيه أنه قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله [ ] بشعر حسن ، وحسين ، وزينب ، وأم كلثوم ، فتصدقت بزنته فضة. وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عق عن حسن بن علي شاة ، وأمر فاطمة يوم سابعة حين يحلق شعره أن يتصدق بزنة شعره ، فوزن شعره ، فوجد درهما وشيئا ، أو درهما إلا شيئا ، فتصدق به. وروي وزن شعر الحسن والحسين رطبا حين حلقا. وروي عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال : لما ولدت فاطمة حسنا قالت : يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : " لا ، ولكن احلقي شعره ، فتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض ، أو على المساكين ، ففعلت ذلك ، فلما ولدت حسينا ، فعلت مثل ذلك. قال شريك : الأوفاض : أهل الصفة ، قال أبو عبيد : هم الفرق صفحة رقم 271 من الناس والأخلاط ، وقال الفراء : هم الذين مع كل واحد منهم وفضة يلقي فيها طعامه ، وهي مثل الكنانة الصغيرة. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت له فاطمة : ألا أعق عن ابني ؟ قال : " لا " أراد أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هو الذي يعق عنه ، فإنه روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عق عن الحسن والحسين. ويستحب تسمية السقط ، روي أن عبد الرحمن بن زيد بن معاوية قال عند عمر بن عبد العزيز : بلغني أن السقط يسعى يوم القيامة وراء أبيه يقول : أنت ضيعتني ، تركتني لا اسم لي ، فقال عمر بن عبد العزيز : كيف وقد يكون شيئا لا يدرى أغلاما يكون أم جارية ، فقال عبد الرحمن : إن من ذلك أسماء تجمع الغلام والجارية : حمزة ، وعمارة ، وطلحة ، وعنبسة. وروي عن محمد بن سيرين أنه يسمى الطفل وإن لم يستهل.

أَبِيهِ ← جعفر بن محمد ابن علي ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2819

شرح السنة للبغوي #2820

2820 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ولد لي غلام ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسماه إبراهيم ، فحنكه بتمرة ، ودعا له بالبركة ، ودفعه صفحة رقم 272 إلي ، وكان أكبر ولد أبي موسى. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب - هو محمد بن العلاء - عن أبي أسامة. وفيه دليل على تعجيل تسمية المولود.

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2820

شرح السنة للبغوي #2821

2821 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أخبرنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا عبد الله بن نمير ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يؤتي بالصبيان ، فيبرك عليهم ويحنكهم. هذا حديث صحيح. قال أبو عبيد : التحنيك أن يمضغ التمر ، ثم يدلك بحنك الصبي داخل فمه ، يقال منه : حنكته وحنّكته بالتخفيف والتشديد ، فهو محنوك ومحنك. قال إبراهيم التيمي : كانوا يحبون للصبي إذا تكلم أن صفحة رقم 273 يلقنوه لا إله إلا الله سبع مرات ، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2821

Previous
1213
Next

أُمِّ كُرْزٍ، ← سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، ← أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانَ، ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2818

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book